الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( أو ) أسلم حر وتحته ( حرة ) تصلح للتمتع ( وإماء وأسلمن ) أي الحرة والإماء ( معه ) ولو قبل وطء ( أو ) أسلمن قبله أو بعده ( في العدة تعينت ) الحرة وإن ماتت أو ارتدت سواء أسلم الإماء قبلها أم بعدها أم بين إسلام الزوج وإسلامها ( واندفعن ) أي الإماء لأنها تمنعهن ابتداء فكذا دواما ومن ثم لو لم تصلح اختار واحدة منهن كما بحثه الأذرعي وهو ظاهر ( وإن أصرت ) الحرة على الكفر وهي غير كتابية ( فانقضت عدتها ) وهي مصرة ( اختار أمة ) إن حلت له حينئذ لتبين اندفاع الحرة من حين إسلامه فهو كما لو تمحضت الإماء أما لو اختار أمة قبل انقضاء عدة الحرة فهو باطل وإن بان اندفاع الحرة لوقوعه [ ص: 341 ] في غير وقته فيجدده بعد انقضاء عدتها ( ولو أسلمت ) الحرة ( وعتقن ) أي الإماء ( ثم أسلمن في العدة فكحرائر ) أصليات لكمالهن قبل انقضاء عدتهن ( فيختار ) الحر منهن ( أربعا ) وكذا لو أسلمن ثم عتقن ثم أسلم أو عتقن ثم أسلمن ثم أسلم وضابطه أن يعتقن قبل اجتماع إسلامه وإسلامهن فإن تأخر عتقهن عن الإسلامين تعينت الحرة إن كانت وصلحت وإلا اختار أمة تحل وألحق مقارنة العتق لإسلامهن بتقدمه عليه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : تعينت الحرة إلخ ) ظاهره ثبوت هذا الحكم وإن حصل العتق قبل الاختيار ويدل عليه تعبير الزركشي بقوله أما إذا تأخر عتقهن عن الإسلامين بأن أسلم ثم أسلمن ثم عتقن استمر حكم الإماء عليهن فتتعين الحرة إن - [ ص: 341 ] كانت وإلا اختار أمة فقط بشرطه انتهى ( قوله : إن كانت ) أي تحته وإن ماتت أخذا مما تقدم فليس المراد إن كانت حية ليخرج الميتة فراجعه ( قوله : وألحق مقارنة العتق لإسلامهن ) عبارة شرح الروض ويؤخذ من هذا أي تعليل الضابط المذكور بأن اجتماع الإسلامين حالة إمكان الاختيار أن العتق مع الاجتماع كهو قبله انتهى .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أو أسلم حر ) أما غير الحر فله اختيار ثنتين فقط ا هـ مغني ( قوله : تصلح للتمتع ) أي ويقر على نكاحها ا هـ مغني ( قوله : أو أسلمن قبله إلخ ) أي قبل إسلامه وكن مدخولا بهن ا هـ مغني ( قوله : وإن ماتت ) ولو ماتت قبل إسلامه وإسلام الإماء فهل يسقط اعتبارها ويختار أمة أخذا مما تقدم راجعه ا هـ سم أقول وهو أي السقوط قضية تعليلاتهم ويؤيده أيضا الضابط الآتي آنفا ( قوله : اختار واحدة إلخ ) عبارة المغني فله اختيار واحدة منهن ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وهي غير كتابية ) أي يحل ابتداء نكاحها نهاية ومغني أي أما إن كانت كتابية كذلك تعينت واندفعت الإماء ع ش ( قوله : حينئذ ) هل معناه عند انقضاء العدة لأن الاختيار قبله لا يصح كما ذكره ا هـ سم ( قوله : فهو ) أي إسلامهم مع إصرار الحرة على الكفر ( قوله : لوقوعه ) أي - [ ص: 341 ] الاختيار وكذا ضمير فيجدده ( قوله : ولو أسلمت الحرة ) أي معه أو في العدة نهاية ومغني ( قوله : أي الإماء ) أي قبل اجتماع إسلامه وإسلامهن نهاية ومغني ( قوله : منهن أربعا ) أي ولو دون الحرة ا هـ مغني ( قوله : أو عتقن ثم أسلمن إلخ ) أو عتقن ثم أسلم ثم أسلمن . ( فرع ) :

                                                                                                                              لو أسلم من إماء معه أو في العدة واحدة ثم عتقت ثم عتق الباقيات ثم أسلمن اختار أربعا منهن لتقدم عتقهن على إسلامهن ا هـ مغني ( قوله : فإن تأخر عتقهن إلخ ) بأن أسلم ثم أسلمن أو عكسه ثم عتقن ا هـ مغني ( قوله : تعينت الحرة إلخ ) ظاهره ثبوت هذا الحكم وإن حصل العتق قبل الاختيار ويدل عليه تعبير الزركشي بقوله أما إذا تأخر عتقهن عن الإسلامين بأن أسلم ثم أسلمن ثم عتقن استمر حكم الإماء عليهن فتتعين الحرة إن كانت وإلا اختار أمة فقط بشرطه انتهى ا هـ سم ( قوله : إن كانت ) أي وجدت ا هـ ع ش وعبارة سم أي تحته وإن ماتت أخذا مما تقدم فليس المراد إن كانت حية ليخرج الميتة فراجعه ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية