لأن حقه في الكفاءة في الابتداء دون الدوام لانتفاء العار فيه ولهذا لو عتقت تحت قن ورضيت به لم يتخير ( وكذا ) لا خيار له ( بمقارن جب وعنة ) للنكاح إذ لا عار والضرر عليها فقط فيلزمه إجابتها إلى ذيهما وإلا كان عاضلا وتتصور معرفة العنة المقارنة مع كونها لا تثبت إلا بعد العقد بأن يخبر بها معصوم مطلقا أو عن هذه بخصوصها وأما تصويره بما إذا تزوجها ثم عرف الولي عنته ثم طلقها وأراد تجديد نكاحها فمعترض بقولهم يجوز أن يعن في نكاح دون آخر وإن اتحدت المرأة ( ويتخير ) الولي لا السيد كما في البسيط لكن نازع فيه ( ولا خيار لولي بحادث ) بالزوج بعد عقد النكاح الزركشي ( بمقارن جنون ) وإن رضيت لأنه يعير به ( وكذا جذام وبرص ) فيتخير بأحدهما إذا قارن ( في الأصح ) لذلك وإن كانت مثل الزوج في العيب أو أزيد كما علم مما مر ( والخيار ) المقتضي للفسخ بعيب مما مر بعد تحققه وهو في العنة بمضي السنة [ ص: 350 ] الآتية وفي غيرها بثبوته عند الحاكم ( على الفور ) كما في البيع بجامع أنه خيار عيب فيبادر بالرفع للحاكم على الوجه السابق ثم وفي الشفعة ثم بالفسخ بعد ثبوت سببه عنده وإلا سقط خياره وتقبل دعواه الجهل بأصل ثبوت الخيار أو بفوريته إن أمكن بأن لا يكون مخالطا للعلماء أي مخالطة تستدعي عرفا معرفة ذلك فيما يظهر ويظهر أيضا أن المراد بالعلماء عارف بهذه المسألة وكذا يقال في نظائر ذلك .