( ولو أو فيه إذا أراد تزوج كتابية ( أو في أحدهما نسب أو حرية أو غيرهما ) من الصفات الكاملة أو الناقصة أو التي لا ولا كبكارة أو ثيوبة أو كونه قنا أو كونها قنة أو كون أحدهما أبيض مثلا ( فأخلف ) المشروط وقد أذن السيد فيما إذا بان قنا والزوج ممن تحل له الأمة إذا بانت قنة والكافرة كتابية يحل نكاحها ( فالأظهر صحة النكاح ) لأن خلف الشرط إذا لم يفسد البيع المتأثر [ ص: 355 ] بالشروط الفاسدة فالنكاح أولى أما خلف العين كزوجني من زيد فزوجها من عمرو فيبطل جزما ( ثم ) إذا صح ( إن بان ) الموصوف في غير العيب لما مر فيه مثل ما شرط أو ( خيرا مما شرط ) كإسلام وبكارة وحرية بدل أضدادها صح النكاح وحينئذ ( فلا خيار ) لأنه مساو أو أكمل وفارق مبيعة شرط كفرها فبانت مسلمة بأن الملحظ ثم القيمة وقد تزيد في الكافرة ( وإن بان دونه ) أي المشروط ( فلها الخيار ) للخلف نعم الأظهر في الروضة أن نسبه إذا بان مثل نسبها أو أفضل لم تتخير وإن كان دون المشروط خلافا لمن اعتمد مقتضى إطلاق المتن إذ لا عار وكذا لو نكح وشرط ) في العقد ( فيها إسلام ) على الأوجه وعلى مقابله الذي جزم به بعضهم يتخير [ ص: 356 ] سيدها لا هي بخلاف سائر العيوب لأن له إجبارها على نكاح عبد لا معيب وأخذ مما تقرر أنه متى بان مثل الشارط أو فوقه فلا خيار وإن كان دون المشروط ( وكذا له ) الخيار إن بانت دون ما شرط سواء هنا أيضا صفة الكمال وغيرها ( في الأصح ) للغرر نعم حكم النسب هنا وكونها أمة وهو عبد كهو ثم والخيار فيهما فوري لا يحتاج لحاكم ونازع فيه شرطت حريته فبان قنا وهي أمة الشيخان بأنه مجتهد فيه فليكن كما مر . ( تنبيه ) :
وجه جريان الخلاف في هذه دون ما قبلها واختلاف المرجحين فيما لو بان قنا وهي أمة دون ما إذا بانت أمة وهو عبد أن الزوج يمكنه التخلص بالطلاق وتزيد الثانية بتضررها بنفقة المعسرين بخلافه .