الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وتغتسل لكل فرض ) [ ص: 409 ] في وقته كما بأصله وكأنه اكتفى بقوله وتتوضأ وقت الصلاة وذلك لاحتمال الانقطاع كل وقت ومن ثم لو ذكرت وقته كعند الغروب اغتسلت عنده كل يوم فقط أو كانت ذات تقطع لم تكرره مدة النقاء ؛ لأنه لم يطرأ بعده دم ويلزمها إذا لم تنغمس إن ترتب بين أعضاء الوضوء على الأوجه لاحتمال أنه واجبها ولا يلزمها نيته على الأوجه أيضا ؛ لأن جهلها بالحال يصيرها كالغالط ، وهو يجزئه الوضوء بنية نحو الحيض ولا تجب المبادرة بها عقبه ؛ لأنه لا يمكن تكرر الانقطاع بينه وبينها بخلاف الحدث واحتمال وقوعه في الحيض والانقطاع بعده لا حيلة في دفعه لكن ينبغي ندبها ؛ لأنها تقلل الاحتمال ؛ لأنه في الزمن الطويل أظهر منه في اليسير فإن أخرت جددت الوضوء حيث يلزم المستحاضة المؤخرة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله لكل فرض [ ص: 409 ] في وقته ) قال في شرح الروض وتعبيره كأصله بالفريضة يخرج النفل وهو احتمال ذكره في المجموع في النفل بعدها بعد نقله عن القاضي أبي الطيب أن كل موضع قلنا عليها الوضوء لكل فرض فلها صلاة النفل وكل موضع قلنا عليها الغسل لكل فرض لم يجز النفل إلا بالغسل أيضا ا هـ وظاهر كلام الأكثرين التقييد بالفرض ، وهو أيسر وكلام القاضي أحوط ا هـ والمعتمد عدم وجوب الغسل للنفل شرح م ر ( قوله ولا يلزمها نيته على الأوجه ) يشعر بجواز فيه والوجه خلافه ؛ لأنه يحتمل أن الواجب الغسل وأن الواجب الوضوء وغسل جميع البدن لا يكفي فيه نية الوضوء ، ولو غلطا بخلاف الوضوء يكفي فيه نية رفع الأكبر غلطا فالاحتياط المخلص على كل تقدير تعين الأكبر فليتأمل ( قوله واحتمال وقوعه إلخ ) أي مع أن المبادرة لا تمنع أثر هذا الاحتمال قال في شرح العباب نعم يحتمل وقوع الغسل في الطهر ، وقد بقي منه ما يسع الصلاة فإن بادرت برئت منها وإذا أخرت أوقعتها في الحيض فلم تبرأ وكان ينبغي وجوب المبادرة لهذا الاحتمال كما قاله بعضهم ا هـ . ( قوله حيث يلزم المستحاضة ) أي بأن لا يكون لمصلحة الصلاة .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( لكل فرض ) خرج به النفل فلا يجب عليها الاغتسال له ، وهو المعتمد نهاية ا هـ سم قال ع ش قوله لكل فرض أي ، ولو نذرا أو صلاة جنازة زيادي وظاهره أنها تصلي على الجنازة ولو مع وجود الرجال ، ثم قوله وصلاة جنازة هو ظاهر حيث لم تتعدد الجنائز فإن تعددت وصلت عليها دفعة واحدة كفاها غسل واحد كما هو ظاهر ، وقوله م ر فلا يجب عليها الاغتسال إلخ [ ص: 409 ] أي ويكفيها له الوضوء وظاهره ، وإن فعلته استقلالا كالضحى وقضية كلام شرح البهجة أن محله حيث فعل بعد غسل الفرض سواء تقدم على الفرض أو تأخر أما لو فعل استقلالا سواء كان في وقت فرض أو لا فلا بد له من الغسل ع ش ( قوله في وقته ) إلى المتن في النهاية إلا قوله كما بأصله إلى لاحتمال إلخ وقوله لأنه لا يمكن إلى فإن أخرت وكذا في المغني إلا قوله ويلزمها إلى ولا تجب . ( قوله وذلك ) أي وجوب الاغتسال لكل فرض ( قوله لم تكرره إلخ ) أي لا وجوبا ولا ندبا بل لو قيل بحرمته لم يكن بعيدا لأنه تعاط لعبادة فاسدة ع ش . ( قوله بعده ) أي الغسل . ( قوله ولا يلزمها نيته إلخ ) يشعر بجواز نيته والوجه خلافه لأنه يحتمل أن الواجب الغسل وأن الواجب الوضوء وغسل جميع البدن لا يكفي فيه نية الوضوء ، ولو غلطا بخلاف الوضوء يكفي فيه نية رفع الأكبر غلطا فالاحتياط المخلص على كل تقدير تعين نية الأكبر سم على

                                                                                                                              حج ا هـ رشيدي . وأجاب ع ش بما نصه ويمكن أن المراد لا يلزمها نية الوضوء مع نية رفع حدث الحيض لا أن المراد نفي لزومها مستقلة مع ترك نية رفع الحدث الأكبر ا هـ وعبارة البصري لا يخفى أن الأحوط الإتيان بنية الوضوء أيضا بشرطها ا هـ . ( قوله أيضا ) أي كلزوم الترتيب ( قوله بها عقبه ) أي بالصلاة عقب الغسل مغني . ( قوله لأنه لا يمكن إلخ ) يعني أن الغسل إنما تؤمر به لاحتمال الانقطاع ولا يمكن إلخ مغني ( قوله واحتمال وقوعه إلخ ) أي مع أن المبادرة لا تمنع أثر هذا الاحتمال قال في شرح العباب نعم يحتمل وقوع الغسل في الطهر ، وقد بقي منه ما يسع الصلاة فإذا بادرت برئت منها وإذا أخرت أوقعتها في الحيض فلم تبرأ فكان ينبغي وجوب المبادرة لهذا الاحتمال كما قاله بعضهم ا هـ ا هـ سم عبارة البصري قوله لا يمكن تكرار الانقطاع إلخ مسلم لكن الموجب هنا احتماله ولا مانع من تكرره فالحاصل أن احتمال الانقطاع هنا كخروج الحدث في المستحاضة وفي المبادرة بالصلاة عقب طهارة كل منهما تقليل للمقتضى وإن لم يدفعه بالكلية فالقول بوجوبها ثم لا هنا لا يخلو عن خفاء إذ الذي يظهر ببادئ الرأي التسوية فيها أو في عدمها ا هـ . ( قوله جددت إلخ ) أي وجوبا مغني وبصري . ( قوله حيث يلزم المستحاضة إلخ ) أي غير المتحيرة ليصح قياس هذه عليها ع ش ( قوله المؤخرة ) وهي ما لو أخرت لا لمصلحة الصلاة بقدر ما يمنع الجمع بين الصلاتين كما تقدم ع ش و سم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية