كما بأصله وكأنه اكتفى بقوله وتتوضأ وقت الصلاة وذلك لاحتمال الانقطاع كل وقت ومن ثم لو ذكرت وقته كعند الغروب اغتسلت عنده كل يوم فقط أو كانت ذات تقطع لم تكرره مدة النقاء ؛ لأنه لم يطرأ بعده دم ويلزمها إذا لم تنغمس إن ترتب بين أعضاء الوضوء على الأوجه لاحتمال أنه واجبها ولا يلزمها نيته على الأوجه أيضا ؛ لأن جهلها بالحال يصيرها كالغالط ، وهو يجزئه الوضوء بنية نحو الحيض ولا تجب المبادرة بها عقبه ؛ لأنه لا يمكن تكرر الانقطاع بينه وبينها بخلاف الحدث واحتمال وقوعه في الحيض والانقطاع بعده لا حيلة في دفعه لكن ينبغي ندبها ؛ لأنها تقلل الاحتمال ؛ لأنه في الزمن الطويل أظهر منه في اليسير فإن أخرت جددت الوضوء حيث يلزم المستحاضة المؤخرة . ( وتغتسل لكل فرض ) [ ص: 409 ] في وقته