( ولو كأن شرطت فيه ( وصححناه ) أي النكاح بأن قلنا : إن خلف الشرط لا يبطله مع وجود شروط نكاح الأمة فيه أو لم نصححه بأن قلنا : إن الخلف يبطله أو لفقد بعضها ( فالولد ) الحاصل ( قبل العلم ) بأنها أمة ( حر ) وإن كان الزوج عبدا عملا بظنه فإن الولد [ ص: 358 ] يتبعه ومن ثم لو غر بحرية أمة ) في نكاحه إياها كان الولد حرا ولو وطئ عبد أمة يظن أنها زوجته الحرة فالولد حر ولا أثر لظنه خلافا لمن توهمه ويفرق بأن الحرية التابعة لحرية الأم أقوى إذ لا يؤثر فيها شيء فلم يؤثر فيها الظن بخلاف الرق برقها فإنه يقبل الرفع بالتعليق والشرط فأثر فيه الظن أما ما علقت به بعد علمه كأن ولدته بعد أن وطئ بعده بأكثر من ستة أشهر منه فهو قن ويصدق في ظنه بيمينه وكذا وارثه فيحلف أنه لا يعلم أن مورثه علم رقها . وطئ زوجته الحرة يظن أنها زوجته الأمة
( وعلى المغرور ) في ذمته ولو قنا ( قيمته ) يوم ولادته لأنه أول أوقات إمكان تقويمه ( لسيدها ) وإن كان السيد جد الولد لأبيه أو أمه لتفويته رقه من أصله التابع لرقها بظنه حريتها ما لم يكن الزوج قنا لسيدها إذ السيد لا يثبت له على قنه مال أو تكن هي الغارة وهي مكاتبة وقلنا قيمة الولد لها إذ لو غرم لها رجع عليها وخرج بقولي من أصله ما لو فلا قيمة لأنه هنا لم يفوت الرق لانعقاده قنا ، وعتقه عليه عقب ذلك قهري لا دخل للولد فيه ( ويرجع بها ) الزوج إذا غرمها لا قبله كالضامن ( على الغار ) غير السيد لأنه الموقع له في غرامتها مع كونه لم يدخل في العقد على أن يضمن الولد بخلاف المهر ( والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها ) غالبا لعتقها بقوله : زوجتك هذه الحرة أو على أنها حرة مؤاخذة له بإقراره ومن ثم لم تعتق باطنا إذا لم يقصد إنشاء العتق ولا سبق منه . وطئ أمة أبيه يظن أنها زوجته القنة
( بل ) يتصور ( من وكيله ) أو وليه في نكاحها وحينئذ يكون خلف ظن أو شرط ( أو منها ) وحينئذ يكون خلف ظن فقط ولا عبرة بقول من ليس بعاقد ولا معقود عليه أما غير غالب فيتصور كأن تكون مرهونة أو جانية ، وهو معسر وقد أذن له المستحق في تزويجها [ ص: 359 ] أو اسمها حرة أو سيدها مفلسا أو سفيها أو مكاتبا ويزوجها بإذن الغرماء أو الولي أو السيد أو مريضا وعليه دين مستغرق أو يريد بالحرية العفة عن الزنا لظهور القرينة فيه أو يتلفظ بالمشيئة بحيث يسمع نفسه فقط وما أوهمه كلام بعضهم أن المشيئة ينفع إضمارها في الباطن غير مراد لما يأتي في الطلاق أن إضمارها لا يفيد شيئا لأنها رافعة لأصل اليمين بخلاف غيرها ( فإن كان ) التغرير ( منها تعلق الغرم بذمتها ) فتطالب به غير المكاتبة بعد عتقها لا بكسبها ولا برقبتها وإن كان من وكيل السيد تعلق بذمته فيطالب به حالا كالمكاتبة بناء على الأصح أن قيمة الولد لسيدها أو منهما فعلى كل نصفها ولو استند تغرير الوكيل قولها رجع عليها بما غرمه نعم لو ذكرت حريتها للزوج أيضا رجع الزوج عليها ابتداء دونه لأنها لما شافهته خرج الوكيل عن البين وصورة الرجوع عليهما أن يذكرا حريتها للزوج معا بأن لا يستند تغريره لتغريرها ولو استند تغريرها لتغرير الوكيل كأن أخبرها أن سيدها أعتقها فقياس ما تقرر أنه يرجع عليها ثم ترجع عليه ما لم يشافه الزوج أيضا فيرجع عليه وحده .