الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو انفصل الولد ميتا بلا جناية ) أو بجناية غير مضمونة ( فلا شيء فيه ) لأن حياته غير متيقنة أما إذا انفصل ميتا بجناية مضمونة ففيه لانعقاده حرا غرة لوارثه فإن كان الجاني حرا أجنبيا لزم عاقلته غرة للمغرور الحر لأنه أبوه ولا يتصور أن يرث معه إلا أم الأم الحرة وعلى المغرور عشر قيمة الأم للسيد وإن زادت على قيمة الغرة لأن الجنين القن إنما يضمن بهذا أو قنا أجنبيا تعلقت الغرة برقبته ويضمنه المغرور لسيدها بعشر قيمتها لما ذكر ، أو المغرور فالغرة على عاقلته لوارث الجنين وللسيد عليه العشر ، أو قنه فالعشر على المغرور ولا يجب هنا شيء من الغرة إلا إن وجدت جدة الجنين فسدسها في رقبة القن أو السيد فالغرة على عاقلته والعشر على المغرور أو قنه فالغرة برقبته والعشر على المغرور .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أن يرث معه ) احترز عما لو لم يرث لمانع فيرث غيره كإخوة الجنين وأعمامه ( قوله : أو المغرور أو قنه فللسيد على عاقلته ) عبارة الروض وإن كان بجناية المغرور فالغرة على عاقلته للورثة ويضمن كما سبق أي يضمن للسيد عشر قيمة الأم ولا حق له في الغرة أي لا يرث منها شيئا لأنه قاتل أي ولا يحجب من بعده من العصبات إلى أن قال وإن كان بجناية عبد المغرور فحق سيد الأمة على المغرور ولا يثبت له شيء على عبده أي فلا يتعلق شيء من الغرة برقبته إن كان المغرور حائزا لميراث الجنين فإن كان معه للجنين جدة فنصيبها من الغرة في رقبة العبد انتهى فقول الشارح أو قنه فللسيد على عاقلته فيه نظر بالنسبة لقوله فللسيد على عاقلته بل الوجه أن الضمان على المغرور ولذا عبر م ر بأنه إذا كان الجاني عبد المغرور فللسيد على المغرور عشر القيمة .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أو بجناية ) إلى الفصل في النهاية والمغني إلى قوله خلافا لأبي حنيفة في الثاني ( قوله : أن يرث معه ) أي الأب احترز عما لو لم يرث لمانع فيرث غيره كإخوة الجنين وأعمامه ا هـ سم ( قوله : وإن زادت إلخ ) أي العشر وقوله : بهذا أي العشر ( قوله : أو قنا ) وقوله : أو المغرور وقوله : أو قنة وقوله : أو السيد وقوله : أو قنه عطف على قوله حرا إلخ ( قوله : ويضمنه ) أي الجنين القن ( قوله : لما ذكر ) أي من قوله لأن الجنين إلخ ( قوله : عليه ) أي المغرور ( قوله : أو قنه ) أي المغرور ( قوله : ولا يجب هنا ) أي فيما لو كان الجاني قن المغرور ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية