( ولو ( أمهلت ) وجوبا وإن قبضت المهر للخبر المتفق عليه { استمهلت ) هي أو وليها ( لتنظيف ونحوه ) كإزالة وسخ } قال لا تطرقوا النساء ليلا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة المتولي فإذا منع الزوج الغائب أن يطرقها مغافصة فهنا أولى وفيه نظر لأن الغائب يندب له ذلك من غير طلبها فلا يقاس به هذا وكان وجه الفرق بين ندب ذاك مطلقا ووجوبه هنا إذا طلبت أن النفس تنفر من مفاجأتها ما تكرهه أول الأمر ما لا تنفر منه بعد معرفته ( ما ) أي زمنا ( يراه قاض ) من نحو يوم أو يومين .
( ولا يجاوز ثلاثة أيام ) لأن غرض نحو التنظيف ينتهي غالبا ( لا ) لجهاز وسمن وكذا تزين كما هو ظاهر ولا ( لينقطع حيض ) ونفاس لإمكان التمتع بها في الجملة مع طول زمنهما ومن ثم لو لم يبق منه إلا دون ثلاث أمهلته على ما في التتمة ولو خشيت أنه يطؤها سلمت نفسها وعليها الامتناع فإن علمت أن امتناعها لا يفيد وقضت القرائن بالقطع بأنه يطؤها لم يبعد أن لها بل عليها الامتناع حينئذ