( فصل ) في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد صرح بوصفه بما ذكر أو أشار إليه فقط وقد علمه أو جهله ( وجب مهر مثل ) لفساد التسمية وبقاء النكاح هذا في أنكحتنا أما أنكحة الكفار فقد مر حكمها ( وفي قول قيمته ) أي بدله بتقدير الحر قنا والمغصوب مملوكا والخمر خلا أو عصيرا أو قيمته عند من يرى لها قيمة على تناقض في ذلك مر ما فيه وذلك لأن ذكره يقتضي قصده دون قيمة البضع ويرد بأنه لا عبرة بقصد ما لا قيمة له وذلك التقدير لا ضرورة إليه مع سهولة الرجوع للبدل الشرعي للبضع وهو مهر المثل ولو سمى نحو دم فكذلك وكان الفرق بينه وبين الخلع أن العقد أقوى من الحل فقوي هنا على إيجاب مهر وأيضا التسمية هنا غير شرط لإيجاب مهر المثل للانعقاد به عند السكوت عن مهر وثم التسمية شرط لإيجاب المسمى أو مهر المثل . ( نكحها ) بما لا يملكه كأن نكحها ( بخمر أو حر أو مغصوب )
وغاية ذكر الدم أنه كالسكوت عنه [ ص: 385 ] فيهما وهو موجب هنا لإثم وزعم أن تسمية الدم يتضمن التفويض يرد بأن التفويض منها لا بد فيه من التصريح بانتفاء التسمية في العقد وليس ذكر الدم متضمنا لذلك ( بطل فيه وصح في المملوك في الأظهر ) تفريقا للصفقة وبه يعلم أنه لا بد من شروطها السابقة ثم وإلا كأن قدم الباطل بطلت التسمية ووجب مهر المثل ( ويتخير ) إن جهلت لأن المسمى كله لم يسلم لها ( فإن فسخت فمهر مثل ) يجب لها ( وفي قوله قيمتهما ) أي بدلهما ( وإن أجازت فلها مع المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب قيمتهما ) عملا بالتوزيع فلو ساوى كل مائة فلها نصف مهر المثل بدلا عن المغصوب ( وفي قول تقنع به ) أي المملوك ولا شيء لها معه أو بمملوك ومغصوب