( وهو ) أي مصير ظل الشيء مثله سوى ظل الاستواء أي عقبه هو ( أول وقت العصر ) لكن لا يكاد يتحقق ظهور ذلك إلا بأدنى زيادة وهي من وقت العصر فلو فرض مقارنة تحرمه لها باعتبار ما يظهر لنا صح نظير ما قالوه في عرض الشراك أن فعل الظهر لا يسن تأخيره عنه ، والتأخير [ ص: 419 ] في خبر جبريل لمصير الفيء مثله ليس للاشتراط ، بل ؛ لأن الزوال لا يتبين بأقل من قدره عادة فإن فرض تبينه بأقل منه عمل به وذلك لما في حديث جبريل وسنده صحيح { وصلى بي العصر حين كان ظله أي الشيء مثله ولا ينافيه قوله وصلى بي الظهر حين كان ظله مثله } ؛ لأن معناه فرغ منها حينئذ كما شرع في العصر في اليوم الأول حينئذ فلا اشتراك بين الوقتين لخبر مسلم { وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر العصر } ( ويبقى ) وقته ( حتى تغرب ) الشمس للخبر الصحيح { وقت العصر ما لم تغرب الشمس } سميت بذلك لمعاصرتها الغروب كذا قيل ولو قيل لتناقص ضوء الشمس منها حتى يفنى تشبيها بتناقص الغسالة من الثوب بالعصر حتى تفنى لكان أوضح ( ، والاختيار أن لا يؤخر ) بالفوقية ( عن ) وقت ( مصير الظل ) للشيء ( مثلين ) سوى ظل الاستواء إن كان ؛ لأن جبريل صلاها به في ثاني يوم حينئذ ولها غير الأوقات الأربعة السابقة وقت اختيار وهو هذا ووقت عذر وهو وقت الظهر لمن يجمع ووقت كراهة بعد الاصفرار فأوقاتها سبعة وزيد ثامن على ضعيف وهو صلاتها فيه بعد إفسادها فإنها قضاء عند جمع ومع ضعفه هو لا يختص بالعصر وهي الصلاة الوسطى لصحة الحديث به من غير معارض فهي أفضل الصلوات وتليها الصبح ، ثم العشاء ، ثم الظهر ، ثم المغرب فيما يظهر من الأدلة وإنما فضلوا جماعة الصبح ، والعشاء ؛ لأنها فيهما أشق


