( ولو ) على الجديد وقد بقي منه ما يسعها [ ص: 423 ] وإلا لم يجز المد كذا أطلقوه وبه يندفع بحث بعضهم أن من أدرك ركعة لزمه المبادرة بإيقاع ما يمكنه منها في الوقت ، أو دون ركعة لم يلزمه ذلك ( ومد ) في صلاته المغرب وهي مثال إذ سائر الخمس إلا الجمعة كذلك بقراءة ، أو ذكر ، بل ، أو سكوت كما هو ظاهر ( حتى ) خرج وقتها على الجديد جاز قيل بلا خلاف فلا كراهة ولا خلاف الأولى ، أو حتى ( غاب الشفق جاز ) له ذلك المد من غير كراهة لكنه خلاف الأولى ( على الصحيح ) وإن لم يوقع منها ركعة على المعتمد لما صح { شرع في الوقت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها الأعراف في الركعتين كلتيهما } وأن رضي الله عنه طول في الصبح فقيل له كادت الشمس أن تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين ولظهور شذوذ المقابل قطع في غير هذا الكتاب بالجواز نعم يحرم المد إن ضاق وقت الثانية عنها ويظهر أن مثله ما لو كان عليه فائتة فورية وسيأتي آخر سجود السهو بسط يتعلق بذلك فراجعه الصديق
( قلت القديم أظهر والله أعلم ) ، بل هو جديد ؛ لأن رضي الله عنه علق القول به في الإملاء على صحة الحديث وقد صحت فيه أحاديث [ ص: 424 ] من غير معارض الشافعي