الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ومنع [ ص: 457 ] الظالم ) من ظلمه بنهيه له أول مرة بغير تعزير وثانيا بالتعزير وبتعزيرها مطلقا وكان الفرق أن له شبهة من حيث إن الشارع جعله وليا عليها في التأديب فاحتيط له بخلافها فإن لم يمتنع حال بينهما إلى أن يرجع بل يظهر أنه لو علم من جراءته وتهوره أنه لو اختلى بها أفرط في إضرارها حال وجوبا بينه وبينها ابتداء ؛ لأن الإسكان بجنب الثقة لا يفيد حينئذ ثم رأيت الإمام قال إن ظن تعديه لم يحل وإن تحققه أو ثبت عنده وخاف أن يضربها ضربا مبرحا حال بينهما لئلا يبلغ منها ما لا يستدرك قال غيره فمن لم يذكر الحيلولة أراد الأول ومن ذكرها كالغزالي والحاوي الصغير والمصنف في تنقيحه أراد الثاني وهو صريح فيما ذكرته وشيخنا قال والظاهر أن الحيلولة بعد التعزير والإسكان ا هـ وإنما يتجه إن لم يعلم من الإسكان تولد ما مر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله وبتعزيرها مطلقا إلخ ) كذا م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ومنع [ ص: 457 ] الظالم ) أي وإذا تبين له حالهما منع الظالم منهما من عوده لظلمه ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله له ) أي للزوج وقوله وبتعزيرها أي الزوجة عطف على بنهيه له .

                                                                                                                              ( قوله مطلقا ) أي ولو في أول مرة ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله فإن لم يمتنع ) إلى قوله وإنما يتجه في المغني إلا قوله قال غيره وقوله وهو صريح فيما ذكرته لكنه ذكره في شرح فإن عاد عزره كما نقلناه عنه هناك ثم قال هنا وطريقه أي المنع في الزوج ما سلف وفي الزوجة بالزجر والتأديب كغيرها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله حال بينهما ) أي حتى يظن أنه عدل ا هـ مغني ( قوله أراد الأول ) أي مجرد ظن تعدي الزوج وقوله أراد الثاني أي ما لو تحققه القاضي أو ثبت عنده وخاف أن يضربه ضربا مبرحا .

                                                                                                                              ( قوله وهو إلخ ) أي كلام الإمام وقوله فيما ذكرته وهو قوله بل يظهر إلخ .

                                                                                                                              ( قوله وشيخنا قال إلخ ) اعتمده المغني والنهاية ( قوله والإسكان ) أي بجوار العدل ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله وإنما يتجه ما قاله الشيخ إن لم يعلم إلخ ) أي وإلا حال بينهما ابتداء وجوبا .

                                                                                                                              ( قوله تولد ما مر ) أي إفراطه في إضرارها إن ظن أي الحاكم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية