( ومنع [ ص: 457 ] الظالم ) من ظلمه بنهيه له أول مرة بغير تعزير وثانيا بالتعزير وبتعزيرها مطلقا وكان الفرق أن له شبهة من حيث إن الشارع جعله وليا عليها في التأديب فاحتيط له بخلافها فإن لم يمتنع حال بينهما إلى أن يرجع بل يظهر أنه لو حال وجوبا بينه وبينها ابتداء ؛ لأن الإسكان بجنب الثقة لا يفيد حينئذ ثم رأيت علم من جراءته وتهوره أنه لو اختلى بها أفرط في إضرارها الإمام قال إن لم يحل وإن تحققه أو ثبت عنده وخاف أن يضربها ضربا مبرحا حال بينهما لئلا يبلغ منها ما لا يستدرك قال غيره فمن لم يذكر الحيلولة أراد الأول ومن ذكرها ظن تعديه كالغزالي والحاوي الصغير والمصنف في تنقيحه أراد الثاني وهو صريح فيما ذكرته وشيخنا قال والظاهر أن الحيلولة بعد التعزير والإسكان ا هـ وإنما يتجه إن لم يعلم من الإسكان تولد ما مر .