( وشرط قابله    ) أو ملتمسه من زوجة أو أجنبي  [ ص: 462 ] ليصح خلعه من أصله التكليف والاختيار وبالمسمى وسيأتي أن الوكيل السفيه إذا أضاف المال إليها يقع بالمسمى وقد ترى على عبارته ( إطلاق تصرفه في المال ) بأن يكون غير محجور عليه لسفه أو رق  ؛  لأن الاختلاع التزام للمال فهو المقصود منه . 
     	
		
				
						
						
