( وللزوج في ذمتها مهر مثل ) يتبعها به بعد العتق واليسار ( في صورة العين ) ؛ لأنه المراد حينئذ ولو فسد ورجع بمهر المثل بعد العتق وتعجب منه خالعته بمال وشرطته لوقت العتق السبكي ؛ لأنه شرط يوافق مقتضى العقد فكيف يفسده وقد يجاب بأنه ليس مقتضاه اختيارا وإنما يحمل عليه للضرورة ( وفي قول قيمتها ) إن تقومت وإلا فمثلها ( و ) له ( في صورة الدين المسمى ) كما يصح التزام الرقيق بطريق الضمان ويتبع به بعد العتق واليسار ( وفي قول مهر مثل ) ويفسد المسمى ورجحه أصله وجرى عليه كثيرون ؛ لأنها ليست أهلا للالتزام .