( وإن ( اقتضى مهر مثل ) أي مثلها ( من كسبها ) المذكور وما بيدها من مال التجارة كما لو أطلقه لعبده في النكاح فإن زادت عليه فكما مر أما مبعضة فإن أطلق الإذن ) بأن لم يذكر فيه دينا ولا عينا نفذ به أو بملك السيد فكما مر في الأمة أو بهما أعطي كل حكمه المذكور . اختلعت بملكها