( و ) يصح في الأظهر ) ؛ لأنها في حكم الزوجات نعم من عاشرها وانقضت عدتها لا يصح خلعه إياها كما بحثه اختلاع ( رجعية الزركشي مع وقوع الطلاق عليها ؛ لأن وقوعه بعد العدة تغليظ عليه فلا عصمة يملكها حتى يأخذ في مقابلتها مالا كما في قوله ( بائن ) بخلع أو غيره إذ لا يملك بضعها وسيعلم مما يأتي أنه بعد نحو وطء في ردة أو إسلام أحد نحو وثنيين موقوف .