الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) يصح اختلاع ( رجعية في الأظهر ) ؛ لأنها في حكم الزوجات نعم من عاشرها وانقضت عدتها لا يصح خلعه إياها كما بحثه الزركشي مع وقوع الطلاق عليها ؛ لأن وقوعه بعد العدة تغليظ عليه فلا عصمة يملكها حتى يأخذ في مقابلتها مالا كما في قوله ( بائن ) بخلع أو غيره إذ لا يملك بضعها وسيعلم مما يأتي أنه بعد نحو وطء في ردة أو إسلام أحد نحو وثنيين موقوف .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله ويصح اختلاعه ) إلى قول المتن ويصح في المغني إلا قوله ؛ لأن وقوعه إلى المتن وإلى قول المتن ولو خالع في النهاية إلا قوله فلو خالع إلى نعم .

                                                                                                                              ( قوله في حكم الزوجات ) أي في كثير من الأحكام نهاية ومغني ( قوله من عاشرها ) أي الرجعية معاشرة الأزواج بلا وطء مغني وأسنى .

                                                                                                                              ( قوله عدتها ) عبارة المغني وشرح الروض الأقراء أو الأشهر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ؛ لأن وقوعه ) أي الطلاق ( قوله أنه ) أي الخلع بعد نحو وطء إلخ أدخل بالنحو استدخال الماء المحترم ( قوله موقوف ) عبارة الروض مع شرحه والخلع في الردة منهما أو من أحدهما بعد الدخول موقوف فإن أسلم المرتد في العدة تبينا صحة الخلع وإلا فلا لانقطاع النكاح بالردة وكذا لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو نحوهما بعد الدخول ثم خالع وقف فإن أسلم الآخر في العدة تبينا صحة الخلع وإلا فلا ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية