( و ) يصح اختلاع ( رجعية  في الأظهر )  ؛  لأنها في حكم الزوجات نعم من عاشرها وانقضت عدتها لا يصح خلعه إياها كما بحثه الزركشي  مع وقوع الطلاق عليها  ؛  لأن وقوعه بعد العدة تغليظ عليه فلا عصمة يملكها حتى يأخذ في مقابلتها مالا كما في قوله ( بائن ) بخلع أو غيره إذ لا يملك بضعها وسيعلم مما يأتي أنه بعد نحو وطء في ردة أو إسلام أحد نحو وثنيين موقوف . 
     	
		
				
						
						
