الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولهما التوكيل ) في الخلع كما قدمه في بابه لكنه ذكره توطئة لقوله ( فلو قال لوكيله خالعها بمائة ) من نقد كذا ( لم ينقص منها ) وله الزيادة عليها ولو من غير جنسها لوقوع الشقاق هنا فلا محاباة وبه فارق بع هذا من زيد بمائة كما مر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن خالعها بمائة ) يتردد النظر فيما لو قال له خالعها بمهر المثل فهل هو كالتعيين أو كالإطلاق محل تأمل ولعل الثاني أقرب ويؤيده جعلهم خالعها بمال من صور الإطلاق ؛ لأن مقدار المال مجهول فيها ا هـ سيد عمر أقول ولعله فيما إذا لم يشتهر مهر مثلها بحيث يعلمه الزوج ووكيله وناس غيرهما وإلا فالأقرب الأول فليراجع .

                                                                                                                              ( قوله من نقد كذا ) ولو أطلق النقد وهو متعدد بلا غلبة في البلد فهل هو كالطلاق الآتي في المتن أو يأتي فيه ما مر في البيع من تعين الأنفع ثم التخير فليراجع ( قول المتن لم ينقص منها ) أي ولم يخالع بمؤجل ولا بغير ما عينه جنسا أو صفة فلو خالع لم يقع طلاق كما يأتي ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله وله الزيادة إلخ ) بقي ما لو نهاه عن الزيادة فهل يبطل الخلع كالبيع أو لا ويفرق فيه نظر والأقرب الثاني ويفرق بين ما هنا والبيع بأن الخلع لا يتأثر بالشروط الفاسدة بخلاف البيع ا هـ ع ش أقول بل الأقرب الأول كما في البجيرمي عن الماوردي ( قوله ولو من غير جنسها ) أي حيث كانت الزيادة على المائة معلومة وأما إذا كانت مجهولة فالأقرب فساد العوض لضم المجهول بالمعلوم فيجب حينئذ مهر المثل إن كان من جنس ما سماه الزوج من النقد ولم ينقص عنه ؛ لأنه لم يفوت مقصوده وإن كان من غير جنسه أو دون ما سماه الزوج فينبغي عدم الوقوع لانتفاء العوض الذي قدره ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية