( وإن زاد ) أو أو أطلقت فزاد على مهر المثل وأضاف إليها هنا أيضا ( بانت ويلزمها مهر المثل ) ولا شيء عليه على المعتمد ؛ لأنه قضية فساد العوض بزيادته فيه مع إضافته إليها ويفرق بين هذا وما مر أن نقص وكيله عن مقدره يلغيه بأن البضع مقوم عليه ولم يسمح به إلا بمقدره بخلافها فإن قصدها التخلص لا غير وهو حاصل بإلغاء مسماه ووجوب مهر المثل ( وفي قول ) يلزمها ( الأكثر منه ) أي مهر المثل ( ومما سمته ) ؛ لأن الأكثر إن كان المهر فهو الواجب عند فساد المسمى أو المسمى فقد رضيت به وفي الروضة وغيرها حكاية هذا القول على غير هذا الوجه وصوبت . ذكر غير الجنس أو الصفة كغير نقد البلد ( فقال اختلعتها بألفين من مالها بوكالتها )