( وإن أطلق ) بأن لم يضفه لنفسه ولا إليها وقد ( فالأظهر أن عليها ما سمته ) ؛ لأنها التزمته ( وعليه الزيادة ) لأنها لم ترض بها فكأنه افتداها بما سمته وزيادة من عنده وهذا باعتبار استقرار الضمان وإلا فقد علم مما قدمه في الوكالة أن للزوج مطالبة الوكيل بالكل فإذا غرمه رجع عليها بقدر ما سمته [ ص: 474 ] والحاصل أنه فيما إذا امتثل مقدرها أو نقص منه إن صرح بالوكالة عنها وإلا طولب أيضا نعم يرجع عليها بعد غرمه ما لم ينو التبرع فإن لم يمتثل في المال بأن زاد على مقدرها أو ذكر غير جنسه وقال من مالها بوكالتها بانت بمهر المثل ولا يطالب به إلا إن ضمن فبمسماه ولو أزيد من مهر المثل وإن ترتب ضمانه على إضافة فاسدة ؛ لأن الخلع لما استقل به الأجنبي أثر فيه الضمان بمعنى الالتزام وإن ترتب على ذلك بخلاف ضمان نحو الثمن ولها هنا الرجوع عليه بما زاد على مسماها إن غرمته ؛ لأن الزيادة تولدت من ضمانه أو نواها فقال اختلعت فلانة بألفين فيلزمه المسمى جميعه ولا يرجع عليها بشيء وإن نواها طولب بمسماه ولو أزيد من [ ص: 475 ] مسماها وهي بما سمته كما لو أضاف لها مسماها وله الزائد عليه فإن غرم الكل رجع عليها بمسماها وفيما إذا أطلقت التوكيل ليس عليها إلا مهر المثل فإن سمى أزيد لزمه الزائد فإن غرم الكل رجع بمهر المثل وقد يشكل على ما تقرر من التفصيل في مطالبة الوكيل هنا ما مر في الوكالة من مطالب وكيل الشراء في الذمة مطلقا إلا أن يفرق بأن أصل الشراء يمكن وقوعه له بخلافه هنا . قال من مالي ولم ينوها فخلع أجنبي