الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن أطلق ) بأن لم يضفه لنفسه ولا إليها وقد نواها فقال اختلعت فلانة بألفين ( فالأظهر أن عليها ما سمته ) ؛ لأنها التزمته ( وعليه الزيادة ) لأنها لم ترض بها فكأنه افتداها بما سمته وزيادة من عنده وهذا باعتبار استقرار الضمان وإلا فقد علم مما قدمه في الوكالة أن للزوج مطالبة الوكيل بالكل فإذا غرمه رجع عليها بقدر ما سمته [ ص: 474 ] والحاصل أنه فيما إذا امتثل مقدرها أو نقص منه إن صرح بالوكالة عنها وإلا طولب أيضا نعم يرجع عليها بعد غرمه ما لم ينو التبرع فإن لم يمتثل في المال بأن زاد على مقدرها أو ذكر غير جنسه وقال من مالها بوكالتها بانت بمهر المثل ولا يطالب به إلا إن ضمن فبمسماه ولو أزيد من مهر المثل وإن ترتب ضمانه على إضافة فاسدة ؛ لأن الخلع لما استقل به الأجنبي أثر فيه الضمان بمعنى الالتزام وإن ترتب على ذلك بخلاف ضمان نحو الثمن ولها هنا الرجوع عليه بما زاد على مسماها إن غرمته ؛ لأن الزيادة تولدت من ضمانه أو قال من مالي ولم ينوها فخلع أجنبي فيلزمه المسمى جميعه ولا يرجع عليها بشيء وإن نواها طولب بمسماه ولو أزيد من [ ص: 475 ] مسماها وهي بما سمته كما لو أضاف لها مسماها وله الزائد عليه فإن غرم الكل رجع عليها بمسماها وفيما إذا أطلقت التوكيل ليس عليها إلا مهر المثل فإن سمى أزيد لزمه الزائد فإن غرم الكل رجع بمهر المثل وقد يشكل على ما تقرر من التفصيل في مطالبة الوكيل هنا ما مر في الوكالة من مطالب وكيل الشراء في الذمة مطلقا إلا أن يفرق بأن أصل الشراء يمكن وقوعه له بخلافه هنا .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وقد نواها ) ولم يبين محترزه ولعله أنه حينئذ خلع أجنبي وجميع المال عليه دونها ثم رأيت في المضروب [ ص: 474 ] عليه ما يوافق ذلك .

                                                                                                                              ( قوله والحاصل إلى قوله وقد يشكل ) لم يذكره م ر بل اقتصر على ما كان مكان هذا وضرب عليه الشارح أي وهو كما قال الغزالي ولا فرق بين أن ينويها وأن لا ورد بجزم إمامه بأنه إذا لم ينوها نزل الخلع عليه وصار خلع أجنبي ولا طلب عليها وقال إنه بين الإشكال فيه وسيأتي لذلك تتمة في نظيرة هذه ولا يطالب وكيلها بما لزمها إلا إن ضمن كأن قال علي ؛ لأنه ضامن فيطالب به ؛ لأن الخلع يستقل به الأجنبي فأثر الضمان فيه بمعنى الالتزام وإن ترتب على إضافة فاسدة ويؤخذ من قولهم لتصريحه بالوكالة أن فائدة قولهم بوكالتها المذكور في المتن عدم مطالبته حينئذ لا غير لما علم مما تقرر من الوقوع في الكل وأن التفصيل في اللزوم إنما هو بين الإضافة إليها أو إليه والإطلاق سواء أذكر الوكالة في الكل أو لا وقد يشكل على ما مر ما تقرر من الوكالة إلخ ( قوله ولا يطالب ) هلا طولب ؛ لأن الوكيل يطالب ويجاب بما يأتي من الفرق في شرح قوله ولأجنبي توكيلها فتتخير هي .

                                                                                                                              ( قوله إلا إن ضمن إلخ ) كذا في الروض .

                                                                                                                              ( قوله : لأن الزيادة تولدت من ضمانه ) هكذا إلى هنا كان مراده من قول الشارح والحاصل إلى هنا فليراجع ويحتمل أن مراده من قول الشارح إلا إن ضمن بقرينة قوله كذا في الروض وهذا أقرب في شرح الروض .

                                                                                                                              ( قوله أو قال من مالي أو لم ينوها ) عبارة الروض وشرحه فإن أضاف الخلع إلى نفسه أو أطلقه ولم ينوها فهو كالأجنبي إلخ فقول الشارح أو لم ينوها معناه أو أطلقه ولم ينوها .

                                                                                                                              ( قوله وإن نواها ) أي وإن أطلق ولم يضف إليه ولا إليها وقد نواها كما في الروض وشرحه ويتحصل من كلام الشارح فيما إذا زاد على مقدرها أو ذكر غير جنسها إن أضاف إلى ملكها وصرح بوكالتها لم يطالب إلا إن ضمن وإن أطلق فلم يضف إليه ولا إليها وقد نواها طولب بما سماه وإن زاد على ما سمته وإن لم يضمن وهكذا في الروض وشرحه فليتأمل الفرق ثم قال في الروض وشرحه وإذا غرم [ ص: 475 ] هذه المسألة أي مسألة الإطلاق وفي مسألة الضمان رجع عليها لكن بقدر ما سمته فقط إن سمت شيئا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ما تقرر من التفصيل ) أي حيث شرط في مطالبته حيث أضاف إلى مالها وصرح بوكالتها أن يضمن ولم يشرط ذلك فيما إذا أطلق فلم يضف الخلع إليه ولا إليها لكنه نواها .

                                                                                                                              ( قوله مطلقا ) كان المراد سواء ضمن أو لا .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله وقد نواها ) أي الزوجة احتراز عما إذا نوى نفسه أو لم ينو أحدا حيث يصير خلع أجنبي ولا طلب عليها كما جزم به الإمام نهاية .

                                                                                                                              ( قوله وقد نواها ) الظاهر أن المراد بالضمير الإضافة وعليه فما الفرق بينها وبين التصريح بالإضافة بحسب نفس الأمر محل تأمل ا هـ سيد عمر ويأتي عن سم مثله وعن شرحي الروض والمنهج ما يفيد الفرق .

                                                                                                                              ( قوله وهذا ) أي قول المتن إن عليها ما سمته إلخ عبارة المغني فعلى كل منهما في الصورة المذكورة أي في المتن ألف لكن يطالب بما سماه ؛ لأنه التزمه بعقده ثم يرجع عليها بما سمته إذا غرمه للزوج مطالبتها بما لزمها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أن للزوج مطالبة الوكيل ) أي كما أن له مطالبة كل بما لزمه .

                                                                                                                              ( قوله مطالبة الوكيل إلخ ) أي في صورة الإطلاق ا هـ رشيدي .

                                                                                                                              ( قوله والحاصل ) أي حاصل [ ص: 474 ] مسائل وكيل الزوجة .

                                                                                                                              ( قوله والحاصل ) إلى قوله وقد يشكل لم يذكره شرح م ر بل اقتصر على ما كان مكان هذا ثم ضرب عليه الشارح ا هـ سم ( قوله وإلا ) أي بأن أطلق وقد نواها .

                                                                                                                              ( قوله طولب ) أي ولا يطالب إلا إذا ضمن نهاية ومغني ( قوله أيضا ) كما تطالب .

                                                                                                                              ( قوله ما لم ينو التبرع ) أي بأن نوى حين الأداء الرجوع إليها أو أطلق .

                                                                                                                              ( قوله غير جنسه ) أي أو صفته .

                                                                                                                              ( قوله ولا يطالب إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا يطالب وكيلها بما لزمها إلا إن ضمن كأن يقول على أني ضامن فيطالب بما سمى وإن زاد على مهر المثل ا هـ وعبارة الرشيدي قوله ولا يطالب إلخ أي فيما صرح بوكالتها سواء امتثل ما سمته أو زاد أو نقص ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله به ) أي بمهر المثل أي في صورتي عدم الامتثال بالزيادة أو ذكر غير الجنس وكذا لا يطالب بالمسمى في صورتي الامتثال والنقص مع التصريح بالوكالة كما مر آنفا .

                                                                                                                              ( قوله فبمسماه ) أي بانت بمسماه فليتأمل ا هـ سيد عمر كما مر آنفا ( قوله على إضافة فاسدة ) أي كأن أضاف الكل إليها ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : لأن الخلع إلخ ) تعليل لقوله إلا إن ضمن فبمسماه ( قوله : لأن الخلع لما استقل به إلخ ) مقتضى صنيعه هنا أنه إذا أضاف إليها في صورة المخالعة الآتية أنها تبين بمهر المثل ويلزمها وإن زاد على مسماها ولا ترجع بالزائد عليه حيث لا ضمان وإلا فتبين بمسماه ويجب عليها منه بقدر مسماها فليتأمل ا هـسيد عمر .

                                                                                                                              ( قوله وإن ترتب ) أي الضمان على ذلك أي الإضافة الفاسدة ( قوله ولها هنا ) أي في مسألة الضمان عبارة الروض مع شرحه وإذا غرم في هذه أي مسألة الإطلاق وفي مسألة الضمان رجع إليها لكن بقدر ما سمته فقط إن سمت شيئا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لأن الزيادة تولدت إلخ ) محل تأمل فيما لو زاد مهر المثل كخمسة عشر على مسماها كعشرة ونقص عن مسماه كعشرين فإن جميع الزيادة على مسماها ليست متولدة من ضمانه بل إنما هي التفاوت بين مهر المثل ومسماه أي كخمسة ا هـ سيد عمر .

                                                                                                                              ( قوله أو قال من مالي ) عطف على قوله وقال من مالها .

                                                                                                                              ( قوله أو لم ينوها ) أي أو أطلقه ولم ينوها ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله وإن نواها ) أي وإن أطلق ولم يضف إليه ولا إليها وقد نواها كما في الروض وشرحه ويتحصل من كلام الشارح فيما إذا زاد على مقدرها أو ذكر غير جنسه إن أضاف إلى مالها وصرح بوكالتها لم يطالب إلا إن ضمن وإن أطلق فلم يضف إليه ولا إليها وقد نواها طولب بمسماه وإن زاد على ما سمته وإن لم يضمن وهكذا في الروض وشرحه فليتأمل الفرق أي بين نية الإضافة إلى الزوجة وبين التصريح بها بحسب نفس الأمر ا هـ سم أقول وأشار إلى الفرق شرحا [ ص: 475 ] في المنهج والروض في التعليل بأن صرف اللفظ المطلق إليه ممكن ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وهي بما سمته ) واضح أن محله في مسماه الزائد من الجنس أما غيره فينبغي أن تعتبر قيمته فإن زادت على مسماها أو ساوته اقتصر أي في مطالبتها عليه أي مسماها وإن نقصت عنه أخذ منه أي مسماها بقدرها هذا ما ظهر لي ولم أر فيه شيئا وعليه فهل للزوج مطالبتها أيضا كما يقتضيه إطلاقهم أو يقتصر في هذه الصورة على مطالبة الوكيل ويكون محل التخيير المشعر به كلامهم عند اتحاد الجنس ؛ لأن واجبه مغاير لما التزمته محل تأمل ا هـ سيد عمر .

                                                                                                                              ( قوله بما سمته ) أي يرجع عليها به .

                                                                                                                              ( قوله ما تقرر من التفصيل ) أي حيث شرط في مطالبته حيث أضاف إلى مالها وصرح بوكالتها أن يضمن ولم يشرط ذلك فيما لو أطلق ولم يضف الخلع إليه ولا إليها لكنه نواها ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله مطلقا ) كان المراد سواء ضمن أو لا ا هـ سم ( قوله إلا أن يفرق إلخ ) ويفرق أيضا بأنه ثم يضع يده على ما يقابل الثمن فلا ضرر عليه في تغريمه بخلافه هنا ا هـ سيد عمر .




                                                                                                                              الخدمات العلمية