الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فصل ) في الألفاظ الملزمة للعوض ، وما يتبعها لو ( قال أنت طالق وعليك ) كذا ( أو ) أنت طالق ( ولي عليك كذا ) ، وظاهر أن مثل هذا عكسه كعليك كذا وأنت طالق وتوهم فرق بينهما بعيد ( ولم يسبق طلبها بمال وقع رجعيا قبلت أم لا ولا مال ) ؛ لأنه أوقع الطلاق مجانا ثم أخبر أن له عليها كذا بذكر جملة خبرية معطوفة على جملة الطلاق غير صالحة للشرطية ، أو العوضية فلم يلزمها لوقوعها ملغاة في نفسها ، وفارق قولها طلقني ، وعلي أو لك علي ألف فأجابها فإنه يقع بائنا بالألف بأن المتعلق بها من عقد الخلع هو الالتزام فحمل لفظها عليه ، وهو ينفرد بالطلاق ، فإذا خلا لفظه عن صيغة معاوضة حمل لفظه على ما ينفرد به نعم إن شاع عرفا أن ذلك للشرط كعلي صار مثله أي إن قصد به ، وليس مما تعارض فيه مدلولان لغوي وعرفي حتى يقدم اللغوي ؛ لأن ما هنا في لفظ شاع استعماله في شيء فقبلت إرادته له ، وذاك في تعارض المدلولين ولا إرادة فقدم الأقوى ، وهو اللغوي فإن قلت : هل يمكن توجيه إطلاق المتولي أن الاشتهار هنا جعله صريحا فلا يحتاج لقصد .

                                                                                                                              قلت نعم ؛ لأن كون الاشتهار لا يلحق الكناية بالصريح إنما هو في الكنايات الموقعة أما الألفاظ الملزمة فيكفي في صراحتها الاشتهار ألا ترى أن بعتك بعشرة دنانير ، وفي البلد نقد غالب يكون صريحا فيه ، وليس ذلك إلا لتأثير الاشتهار فيه فاندفع بما قررته أولا استشكال هذا بقولهم إذا تعارض مدلولان لغوي وعرفي قدم اللغوي وآخرا قول ابن الرفعة : إن هذا مبني على أن الصراحة تؤخذ من الاشتهار أي وهو ضعيف ويؤخذ من ذلك أنه لو قال بعتك ولي عليك ألف واشتهر في الثمنية صح البيع به ، وإن لم ينو ، وأفتى أبو زرعة فيمن قال : أبرئيني وأنت طالق ، وقصد تعليق الطلاق بالبراءة بأنه يتعلق بها أي لغلبة ذلك وتبادر التعليق منه [ ص: 488 ] ومثله أعطيني ألفا وأنت طالق فيما يظهر وإطلاق الزركشي الوقوع به بائنا كرد عبدي وأعطيك ألفا يرد بأن هذا ليس نظير الجعالة ؛ لأنه فيها ملتزم ، وفي مسألتنا ملزم وشتان ما بينهما أما إذا سبق طلبها بمال فيأتي ( فإن قال أردت به ما يراد بطلقتك بكذا ) ، وهو الإلزام ( وصدقته ) وقبلت ( فكهو ) لغة قليلة أي فكما لو قاله ( في الأصح ) فيقع بائنا بالمسمى ؛ لأن المعنى حينئذ وعليك كذا عوضا أما إذا لم تصدقه وقبلت فيقع بائنا مؤاخذة له بإقراره ثم إن حلفت أنها لا تعلم أنه أراد ذلك لم يلزمها له مال ، وإلا حلف ولزمها .

                                                                                                                              وأما إذا لم تقبل فلا يقع شيء إن صدقته ، أو كذبته وحلف يمين الرد ، وإلا وقع رجعيا ولا حلف ؛ لأنه لما لم يقبل قوله في هذه الإرادة صار كأنه قال ذلك ، ولم يرده ، ومر أنه رجعي واستشكل السبكي عدم قبول إرادته مع احتمال اللفظ لها إذ الواو تحتمل الحال فيتقيد الطلاق بحالة إلزامه إياها بالعوض فحيث لا إلزام لا طلاق قال : وهذا في الظاهر أما باطنا فلا وقوع ا هـ ويجاب عن إشكاله بأن العطف في مثل هذه الواو أظهر فقدموه على الحالية نعم لو كان نحويا وقصدها لم يبعد قبوله بيمينه ( وإن سبق ) [ ص: 489 ] ذلك طلبها بمال ، وقصد جوابها ، أو أطلق كما هو ظاهر ( بانت بالمذكور ) في كلامها إن عينته ؛ لأنه لو حذف وعليك لزم فمع ذكرها ، أولى فإذا أبهمته وعينه فهو كالابتداء ب طلقتك على ألف فإن قبلت بانت بالألف ، وإلا فلا طلاق ، وإن أبهمه أيضا ، أو اقتصر على طلقتك بانت بمهر المثل أما إذا قصد الابتداء وحلف حيث لم تصدقه فيقع رجعيا ، وكذا في كل سؤال وجواب ، واستبعده الأذرعي بأنه خلاف الظاهر .

                                                                                                                              ( وإن قال : أنت طالق على أن لي عليك كذا فالمذهب أنه كطلقتك بكذا فإذا قبلت ) فورا في مجلس التواجب بنحو قبلت ، أو ضمنت ( بانت ووجب المال ) ؛ لأن على للشرط فإذا قبلت طلقت ودعوى أن الشرط في الطلاق يلغو إذا لم يكن من قضاياه كأنت طالق على أن لا أتزوج عليك يرد بأنه لا قرينة هنا على المعاوضة بوجه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 487 ] فصل ) في الألفاظ الملزمة للعوض ، وما يتبعها ( قوله : ؛ لأنه أوقع الطلاق مجانا ثم أخبر إلخ ) ، أو أخبر ثم أوقع ( قوله : أو العوضية ) قد يقال حيث لم تصلح للعوضية نافى قوله الآتي فإن قال أردت إلخ إذا إرادة الشيء بما لا يصلح له لا اعتبار بها إلا أن يراد عدم الصلاحية باعتبار الوضع ( قوله : أي إن قصده به ) قد يعكر على اعتبار القصد أنه لا حاجة معه للاشتهار بدليل قول المصنف الآتي فإن قال أردت إلخ إلا أن يقال مع الاشتهار يكفي القصد ، وإن لم تصدقه ، وأما أن هذا في قصد الشرط وذاك في قصد معنى بكذا فلا يصلح للفرق لاتحادهما في المعنى ، أو الحكم تأمل ( قوله : أي إن قصده ) قيد بذلك ليندفع استشكاله المشار إليه بقوله وليس مما تعارض إلخ وسيصرح بذلك ( قوله : ولا إرادة إلخ ) هذا يقتضي تقييد تقديم اللغوي في مسألة تعارض المدلولين بما إذا لم يرد غيره .

                                                                                                                              ( قوله : ألا ترى أن بعتك بعشرة دنانير إلخ ) فيه بحث ظاهر ؛ إذ لا دلالة في هذا على الالتزام بالاشتهار لظهور أن الإلزام هنا إنما هو باللفظ الصريح فيه ، وهو قوله : بعشرة دنانير وأثر الاشتهار ليس إلا تفسير نوع ذلك اللازم بذلك اللفظ لا أصل الإلزام فتأمله ( قوله : وآخرا قول ابن الرفعة إلخ ) قد يقال ما قرره أولا حاصله أن الدافع اعتبار قيد الإرادة بدليل قوله وذلك في تعارض المدلولين ولا إرادة وقد بين عدم الحاجة إلى هذا القيد في جواب [ ص: 488 ] السؤال الذي ذكره بما بنى عليه دفع ما قاله ابن الرفعة فليتأمل ( قوله : أي لغلبة ذلك ) قد يشكل على دعوى الغلبة والتبادر المذكورين اعتبار القصد والأوفق بتلك الدعوى إطلاق الزركشي ( قوله : وإطلاق الزركشي ) أي عن قصد التعليق المذكور ( قوله : وشتان ما بينهما ) قد يمنع ذلك بأنه إذا صلح للالتزام صلح للإلزام ( قوله : في المتن فإن قال أردت إلخ ) قال في شرح الروض ، وقضية هذا أن ذلك كناية كنظيره فيما ذكره بقوله ولو قال بعتك ولي عليك ألف فكناية في البيع ا هـ وقد يشكل كونه كناية بقوله الآتي ، وإن سبق بانت بالمذكور ؛ لأن ظاهره أنه مع السبق المذكور لا يحتاج للقصد المذكور ولو كان كناية احتاج إلا أن يجاب أخذا من كلام الشارح السابق رد كلام ابن الرفعة بأن الكناية في الإلزام تصريح صريحة فيه بالقرينة كالسبق المذكور كما في الاشتهار .

                                                                                                                              ( قوله : فكما لو قاله ) أي قال طلقتك بكذا ( قوله : إن صدقته ) أي في تلك الإرادة ( قوله : وإلا ) أي إن لم يحلف فانظر ولا حلف أي فانظر قوله بعد ولا حلف فإنه مشكل مع ما تقرر ( قوله : إما باطنا فلا ) أي إن كان صادقا فليراجع ( قوله : أظهر ) فيه نظر ( قوله : في المتن ، وإن سبق إلخ ) عبارة شرح البهجة ، ومحله أيضا إذا لم يسبق طلبها بعوض ، وإلا فإن أبهمته كطلقني بعوض فإن أجاب بمعين كطلقتك ولي عليك ألف فمبتدئ فإن قبلت بانت به ، وإلا لم يقع ، أو بمبهم بانت بمهر المثل ، وإن عينته فأجاب بذكره وقع به ؛ لأنه لو لم يذكره وقع به كما سيأتي فمع ذكره أولى فإن ادعى قصد الابتداء صدق بيمينه فيقع رجعيا ، أو قصد الجواب وكذبته صدقت بيمينها لنفي العوض ولا رجعة ا هـ بحروفه فليتأمل قوله آخرا فيقع رجعيا مع قوله السابق فيما إذا أبهمت وأجاب بمعين أنها إن قبلت بانت به ، وإلا لم يقع مع أنه مبتدئ في الصورتين مع سبق سؤالها غاية الأمر أن ابتدائيته هنا إنما ثبت بيمينه ، وفي السابق محكوم بها شرعا فلم كان رجعيا هنا وبائنا ثم إن قبلت وإلا لم يقع ، ولم يذكر في الروض ولا في شرحه في السابق أنه مبتدئ وعبر الزركشي في شرح المنهاج فيه بأنه ابتداء إيجاب صحيح كقوله على ألف ا هـ .

                                                                                                                              ولا يخفى توجه هذا الإشكال على كلام الشارح ؛ لأنه ذكر الصورتين على وفق ما في شرح البهجة [ ص: 489 ] الأولى بقوله فإذا أبهمت وعينه هو إلخ والثانية بقوله بيانا لمحترز ما قيد به المتن المفروض فيما إذا توافقا في التعيين بقوله أما إذا قصد الابتداء هذا محترز قوله قبل وقصد جوابها ، أو أطلق ( قوله : ذلك ) مفعول وطلبها فاعل ( قوله : فإذا أبهمته وعينه إلخ ) بقي ما لو عينته وأبهم هو كطلقني بألف فقال طلقتك بمال مثلا ويحتمل أنه كعكسه بجامع المخالفة بالتعيين والإبهام ( قوله : وحلف ) عبارة الروض ويقبل قوله : قصدت الابتداء ولها تحليفه قال في شرحه قال الأذرعي وهذا أي قبول قوله الإمام وتبعه عليه جماعة ، وهو بعيد ؛ لأن دعواه ذلك بعد التماسها وإجابتها فورا خلاف الظاهر ، وظاهر الحال أنه من تصرفه ثم رأيت له في كلامه على المختصر أن وقوعه رجعيا إنما هو في الباطن أما في الظاهر فيقع بائنا قال ، وما ذكر هنا هو الوجه اللائق بمنصبه ولا تغتر بمن تابعه على الأول فإنهم لم يظفروا بما حققه بعد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : يرد إلخ ) هذا الرد لخصوص المثال المذكور [ ص: 490 ] والمدعى قاعدة كلية تشمل ما إذا كان هناك معاوضة



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( فصل ) في الألفاظ الملزمة ( قوله : في الألفاظ ) إلى قوله ومثله أعطني في النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى وأفتى ( قوله : لأنه أوقع ) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله أي إن قصده به ( قوله : أوقع الطلاق مجانا إلخ ) أي : أو أخبر أن إلخ ثم أوقع إلخ ا هـ سم ( قوله : فلم يلزمها ) أي الزوج الزوجة وقوله لوقوعها أي الجملة المعطوفة ( قوله على ما ينفرد به ) أي على إيقاع الطلاق ( قوله أن ذلك ) أي قول الزوج المذكور ( قوله : كعلى ) أي كقوله طلقتك على كذا ا هـ مغني ( قوله : صار مثله ) أي فإن قبلت بانت به وإلا فلا ا هـ ع ش ( قوله : أي إن قصده به ) يعلم منه أن مجرد الشيوع لا يصيره صريحا في الشرط وحينئذ فالفرق بين حالة الشيوع وعدمها أنه يقبل قوله : أردت إلخ حيث شاع ، وإن كذبته في الإرادة بخلاف ما إذا لم يشع ا هـ ع ش زاد سم قيد بذلك ليندفع استشكاله المشار إليه بقوله وليس مما تعارض إلخ وسيصرح به ا هـ عبارة السيد عمر هذا التقييد للولي العراقي في مختصر المهمات بحثه بعد أن استشكل إطلاق الشيخين ما نقلاه عن المتولي وأقراه في هذه المسألة بأنه مناف لما قرراه في الطلاق من تقديم اللغة على العرف ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : حتى يقدم اللغوي ) أي ولا يلزم عليها مال .

                                                                                                                              ( قوله : وذاك ) أي تقديم اللغوي ( قوله : ولا إرادة ) هذا يقتضي تقييد تقديم اللغوي في مسألة تعارض المدلولين بما إذا لم يرد غيره ا هـ سم أي المشهور وإرادته من اللفظ ( قوله : فإن قلت إلخ ) عبارة النهاية ويمكن توجيه إطلاق المتولي بأن الاشتهار إلخ ( قوله : أن الاشتهار ) أي اشتهار قول الزوج أنت طالق وعليك كذا ونحوه في معنى الشرط ( قوله الموقعة ) أي للطلاق مثلا ( قوله : ألا ترى أن بعتك إلخ ) فيه بحث ظاهر ؛ إذ ليس الدلالة في هذا على الإلزام بالاشتهار لظهور أن الإلزام هنا إنما هو باللفظ الصريح فيه ، وهو قوله بعشرة دنانير وأثر الاشتهار ليس إلا تفسير نوع ذلك اللازم بذلك اللفظ لا أصل الإلزام فتأمله ا هـ سم ( قوله : بما قررته أولا ) أي في قوله ؛ لأن ما هنا شاع إلخ ا هـ ع ش ( قوله : وآخرا ) أي في قوله ؛ لأن كون الاشتهار إلخ ( قوله : من ذلك ) أي مما قرره آخرا ( قوله : وأفتى أبو زرعة ) عبارة النهاية والأوجه كما أفتى به العراقي إلخ ( قوله : وقصد تعليق الطلاق إلخ ) قد يقال لو اختلفا في قصد التعليق فهل يعتبر قولها أخذا مما يأتي قريبا في المتن ، أو قوله : محل تأمل ولعل الأول أقرب ا هـ سيد عمر أقول : ظاهر صنيع الشارح والنهاية وصريح ع ش الثاني عبارته قوله بأنه يتعلق بها أي فإن أبرأته براءة صحيحة طلقت ، وإلا فلا ويقبل ذلك منه وإن كذبته في قصد التعليق لاشتهار مثل ذلك [ ص: 488 ] في التعليق ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أي لغلبة ذلك إلخ ) قد يشكل على دعوى الغلبة والتبادر المذكورين اعتبار القصد والأوفق بتلك الدعوى إطلاق الزركشي ا هـ سم ( قوله ومثله أعطني ) كذا في أصل الشارح بخطه وصوابه أعطيني ا هـ سيد عمر ( قوله وإطلاق الزركشي ) أي عن قصد التعليق المذكور ا هـ سم ( قوله : وشتان ما بينهما ) قد يمنع ذلك بأنه إذا صلح للالتزام صلح للإلزام سم أقول : يدل للمقدمة الممنوعة ما تقرر هنا في صدور ما ذكر منه ، أو منها ا هـ سيد عمر ( قوله : فيأتي ) أي آنفا في المتن ( قوله : وهو الإلزام ) إلى قول المتن ، وإن قال إن ضمنت في النهاية إلا قوله ، وكذا إلى المتن ( قوله : لغة قليلة ) أي جر الضمير بالكاف لغة إلخ ( قوله : لو قال ) أي طلقتك بكذا ( قوله : وإلا حلف ولزمها ) الأولى وحلف لزمها كما في المغني ( قوله حلف ) أي يمين الرد ا هـ ع ش ( قوله : وإلا وقع رجعيا ولا حلف إلخ ) إن كان بعد ردها اليمين إليه ونكوله فواضح لكن الأولى حينئذ التعليل بالنكول ، وإن كان نفى الحلف ابتداء كما هو ظاهر كلامه ، وبه تصرح عبارة شرح المنهج فما وجه كون يمينه يمين رد فليتأمل ثم رأيت المحشي سم قال قوله : وإلا إلخ أي : وإن لم يحلف وقع إلخ فانظر قوله بعد ولا حلف فإنه مشكل مع ما تقرر ا هـ ، وقد يجاب عن الشارح بأن مقصوده ولا حلف عليها وهذا في غاية الوضوح ؛ إذ لا يتوهم أحد توجه الحلف عليها حينئذ حتى يصرح بنفيه ولكن لا يتأتى تصحيح عبارته إلا بهذا فتعين لصحة العبارة في الجملة ، وإن كان مستغنى عنه ا هـ سيد عمر ويوافقه قول الرشيدي قوله : وإلا أي ، وإلا تصدقه ، ولم يحلف يمين الرد وقوله ولا حلف أي منها ا هـ لا قول ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : ولا حلف ) أي اليمين المردودة ا هـ فيرد إشكال سم بالتكرار ( قوله : ومر ) أي آنفا في المتن ( قوله : قال ) أي السبكي وقوله وهذا أي الوقوع رجعيا فيما إذا كذبته في الإرادة ا هـ رشيدي عبارة الكردي قوله : وهذا إشارة إلى قوله فيقع بائنا مؤاخذة إلخ ا هـ أي وقوله ، وإلا وقع رجعيا ( قوله : فلا وقوع ) أي إن كان صادقا فليراجع ا هـ سم ، وهو ظاهر ( قوله : في مثل هذه الواو ) أي في نحو قوله وعليك كذا المذكورة يبعد نحو أنت طالق ( قوله : أظهر ) فيه نظر ا هـ سم ( قوله : نحويا ) الظاهر أن المراد بكونه نحويا كونه عارفا بهذه المسألة ، وإن لم يعرف ما عداها ا هـ سيد عمر ( قوله : وقصدها ) أي الحالية [ ص: 489 ] ا هـ ع ش ( قوله : ذلك ) مفعول سبق وطلبها فاعله ا هـ سم ( قوله : وقصد جوابها ) أي وصدقته ، وإن كذبته صدقت بيمينها لنفي العوض ولا رجعة ا هـ سم عن شرح البهجة ومعلوم أن الإطلاق كقصد الجواب فيجري فيه ذلك أيضا ( قوله : أو أطلق ) يعني لم يقصد جوابها ولا ابتداء كلام ا هـ كردي ( قوله وعليك ) أي إلخ ( قوله : فمع ذكرها ) أي لفظة وعليك كذا .

                                                                                                                              ( قوله : فإذا أبهمته وعينه إلخ ) بقي ما لو عينته وأبهم هو كطلقني بألف فقال طلقتك بمال مثلا فيحتمل أنه كعكسه بجامع المخالفة بالتعيين والإبهام سم على حج أي فإن قبلت بانت بمهر المثل ، وإن لم تقبل فلا وقوع ا هـ ع ش عبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم المذكور أقول : الاحتمال المذكور متعين ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ما إذا قصد الابتداء إلخ ) محترز قوله السابق وقصد جوابها ، أو أطلق المعتبر في كل من الصور الثلاث أعني موافقتهما في التعيين ، أو الإبهام ومخالفتهما بهما كما يصرح به صنيع المغني ( قوله : ما إذا قصد الابتداء إلخ ) عبارة المغني محل البينونة فيما إذا سبق طلبها إذا قصد جوابها فإن قال قصدت ابتداء الطلاق وقع رجعيا كما قاله الإمام وأقراه قال والقول قوله : في ذلك بيمينه ولو سكت عن التفسير أي أطلق فالظاهر أنه يجعل جوابا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فيقع رجعيا ) معتمد خلافا لسم ا هـ ع ش عبارة سم قوله : وحلف عبارة الروض ويقبل قوله : قصدت الابتداء ولها تحليفه قال في شرحه قال الأذرعي وهذا أي قبول قوله ما قاله الإمام وتبعه عليه جماعة ، وهو بعيد ؛ لأن دعواه ذلك بعد التماسها وإجابتها فورا خلاف الظاهر ، وظاهر الحال أنه من تصرفه ثم رأيت له في كلامه على المختصر أن وقوعه رجعيا إنما هو في الباطن أما في الظاهر فيقع بائنا قال ، وما ذكره هنا هو الوجه اللائق بمنصبه ولا تغتر بمن تابعه على الأول فإنهم لم يظفروا بما حققه بعد انتهى ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وكذا إلخ ) راجع إلى قوله أما إذا قصد الابتداء إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : واستبعده الأذرعي إلخ ) تقدم آنفا عن سم عبارته قوله : فورا إلى قوله وبحث في المغني ( قوله : ودعوى إلخ ) عبارة المغني ؛ لأن على للشرط فجعل كونه عليها شرطا فإذا ضمنته طلقت هذا هو المنصوص في الأم وقطع به العراقيون وغيرهم ومقابله قول الغزالي يقع الطلاق رجعيا ولا مال ؛ لأن الصيغة شرط والشرط في الطلاق يلغو إلخ فإذا تعبير المصنف بالمذهب ليس بظاهر ؛ لأن المسألة ليس فيها خلاف محقق ؛ لأن الغزالي ليس من أصحاب الوجوه ا هـ وعبارة السيد عمر أقول : ذهب حجة الإسلام إلى أن الطلاق فيما ذكر رجعي ولا مال مستدلا بأنه معلق بشرط ليس من قضاياه وكل طلاق كذلك يلغى فيه الشرط فحاصل رد الشارح رحمه الله تعالى منع كلية الكبرى وأن محل تلك المقدمة حيث لم يكن ثم ما يؤذن بالمعاوضة كما في المثل التي مثل بها حجة الإسلام ، ومنها أنت طالق على أن لا أتزوج عليك ا هـ ، وبه يندفع قول سم هذا الرد لخصوص المثال المذكور والمدعى قاعدة كلية تشمل ما إذا كان هناك معاوضة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : عليك ) تأمل هل هو من زيادة الناسخ ، أو بمعنى بعدك كما عبر به المحلي ؛ إذ تزوجه بعد طلاقها ليس تزوجا عليها ا هـ سيد عمر ، وقد يقال إنه بمنزلته في التأذي ( قوله : هنا ) أي أنت طالق على أن لا أتزوج عليك




                                                                                                                              الخدمات العلمية