( وإذا علق بإعطاء ماله )  ،  أو إيتائه  ،  أو مجيئه  كإن أعطيتني كذا ( فوضعته )  ،  أو أكثر منه فورا في غير نحو متى بنفسها  ،  أو بوكيلها مع حضورها مختارة قاصدة دفعه عن جهة التعليق ( بين يديه ) بحيث يعلم به  [ ص: 492 ] ويتمكن من أخذه لعقله وعدم مانع له منه ( طلقت ) بفتح اللام أجود من ضمها  ،  وإن لم يأخذه  ؛  لأنه إعطاء عرفا ولهذا يقال : أعطيته  ،  أو جئته  ،  أو أتيته به فلم يأخذه ( والأصح دخوله في ملكه ) قهرا بمجرد الوضع لضرورة دخول المعوض في ملكها بالإعطاء  ؛  لأن العوضين يتقارنان في الملك ( وإن قال : إن أقبضتني )  ،  أو أديت  ،  أو سلمت  ،  أو دفعت إلي كذا فأنت طالق ( فقيل كالإعطاء ) فيما ذكر فيه ( والأصح ) أنه ( كسائر التعليق فلا يملكه )  ؛  لأن الإقباض لا يقتضي التمليك فهو صفة محضة بخلاف الإعطاء يقتضيه عرفا نعم إن دلت قرينة على أن القصد بالإقباض التمليك كأن قالت له قبل ذلك التعليق طلقني  ،  أو قال فيه : إن أقبضتني كذا لنفسي  ،  أو لأصرفه في حوائجي كان كالإعطاء فيما يقصد به فيعطى حكمه السابق . 
( ولا يشترط للإقباض مجلس ) تفريعا على عدم الملك  ؛  لأنه صفة محضة ( قلت  ويقع رجعيا ) لما تقرر أن الإقباض لا يقتضي التمليك ( ويشترط لتحقق الصفة ) في صيغة إن قبضت منك لا إن أقبضتني على المنقول المعتمد ( أخذه ) مختارا كما هو ظاهر ( بيده منها )  ،  أو من وكيلها بشرطيه السابقين كما هو ظاهر أيضا فلا يكفي وضعه بين يديه  ؛  لأنه لا يسمى قبضا ويسمى إقباضا ( ولو مكرهة ) وحينئذ يقع الطلاق رجعيا هنا أيضا ( والله أعلم ) لوجود الصفة  ،  وهي القبض دون الإقباض  ؛  لأن فعل المكره لغو شرعا  ،  ومن ثم لا حنث به في نحو إن دخلت فدخلت مكرهة ( ولو علق بإعطاء عبد ) مثلا ( ووصفه بصفة سلم )  ،  أو غيرها ككونه كاتبا ( فأعطته ) عبدا ( لا بالصفة    ) المشروطة ( لم تطلق ) لعدم وجود المعلق عليه ( أو ) أعطته عبدا ( بها ) أي الصفة ( طلقت ) بالعبد الموصوف بصفة السلم وبمهر المثل في الموصوف بغيرها لفساد العوض فيها بعدم استيفاء صفة السلم  [ ص: 493 ]   ( وإذا بان ) الذي وصفه بصفة السلم ( معيبا ) لم يؤثر في وقوع الطلاق لوجود الصفة لكنه يتخير  ؛  لأن الإطلاق يقتضي السلامة ( فله ) إمساكه ولا أرش له . 
وله ( رده ومهر مثل ) بدله بناء على الأصح أنه مضمون عليها ضمان عقد لا يد ( وفي قول قيمته سليما ) بناء على مقابله  ،  وليس له طلب عبد سليم بتلك الصفة بخلاف ما لو لم يعلق بأن خالعها على عبد موصوف  ،  وقبلته وأحضرت له عبدا بالصفة فقبضه ثم علم عيبه فله رده وأخذ بدله سليما بتلك الصفة  ؛  لأن الطلاق وقع قبل الإعطاء بالقبول على عبد في الذمة بخلاف ذاك ( ولو قال ) إن أعطيتني ( عبدا )  ،  ولم يصفه بصفة ( طلقت بعبد ) على أي صفة كان  ،  ولو مدبرا لوجود الاسم ولا يملكه  ؛  لأن ما هنا معاوضة  ،  وهي لا يملك بها مجهول فوجب مهر المثل كما يأتي  ،  واستشكل بأن هذا التعليق إن كان تمليكا لم يقع  ؛  لأن الملك لم يوجد  ،  أو إقباضا وقع رجعيا  ،  وكان في يده أمانة  ،  وقد يجاب بأن الصيغة اقتضت شيئين ملكه وتوقف الطلاق على إعطاء ما تملكه  ،  والثاني ممكن من غير بدل بخلاف الأول فإنه غير ممكن لكن له بدل يقوم مقامه فعملوا في كل بما يمكن فيه حذرا من إهمال اللفظ مع ظهور إمكان إعماله ( إلا ) قرينة ظاهرة على أنه أراد بعبد العموم  ؛  لأن النكرة في الإثبات . 
وإن كانت مطلقة لا عامة يصح أن يراد بها العموم على أن النكرة في حيز الشرط للعموم وحينئذ فلا إشكال أصلا  [ ص: 494 ]   ( مغصوبا )  ،  أو مكاتبا  ،  أو مشتركا  ،  أو جانبا تعلق برقبته مال  ،  أو موقوفا  ،  أو مرهونا مثلا والضابط من لا يصح بيعها له ( في الأصح ) فلا تطلق به  ؛  لأن الإعطاء يقتضي التمليك  ،  وهو متعذر فيما ذكر كالمغصوب ما دام مغصوبا بخلاف المجهول نعم إن قال : مغصوبا طلقت به  ؛  لأنه تعليق بصفة حينئذ فيلزمها مهر المثل  ؛  لأنه لم يطلق مجانا  ،  ولو أعطته عبدا لها مغصوبا طلقت به  ؛  لأنه بالدفع خرج عن كونه مغصوبا ( وله مهر مثل ) راجع لما قبل إلا  ؛  لأنه لم يطلق مجانا  ،  ولو علق بإعطاء هذا العبد المغصوب  ،  أو هذا الحر  ،  أو نحوه فأعطته بانت بمهر المثل كما لو علق بخمر هذا كله في الحرة أما الأمة إذا لم يعين لها عبدا ففيها تناقض لهما  ،  والأوجه منه وقوعه لمهر المثل كما لو عينه 
     	
		
				
						
						
