( وإن قال إذا )  ،  أو إن ( دخلت الدار فأنت طالق بألف فقبلت    ) فورا كما أفادته الفاء ( ودخلت ) ولو على التراخي  ،  وقضية ما مر في طلقت وضمنت أن مثل ذلك ما لو دخلت ثم قبلت فورا  ،  وهو متجه لكن ظاهر كلام شارح  [ ص: 497 ] أنه لا بد من الترتيب بين الدخول والقبول وكأنه ظن أن تقدم الدخول يزيل فورية القبول  ،  وليس كذلك بل قد لا يزيلها ( طلقت على الصحيح ) لوجود المعلق عليه مع القبول طلاقا بائنا ( بالمسمى ) لجواز الاعتياض عن الطلاق المعلق كالمنجز ويلزمها تسليمه له حالا كسائر الأعواض المطلقة  ،  والمعوض تأخر بالتراضي لوقوعه في ضمن التعليق بخلاف المنجز يجب فيه تقارن العوضين في الملك  ،  وقوله : بالمسمى لا يقتضي ترجيح الضعيف أنه لا يجب تسليمه إلا عند وجود الصفة خلافا لمن زعمه  ؛  لأنه إنما ذكره كذلك لإفادة البينونة كما قررته ( وفي وجه  ،  أو قول بمهر المثل )  ؛  لأن المعاوضة لا تقبل التعليق ويرد بأن هذه معاوضة غير محضة 
     	
		
				
						
						
