( أو ) ( لم تحرم ) لما روى نوى ( تحريم عينها ) أو نحو فرجها أو وطئها أن النسائي سأله من قال ذلك فقال كذبت أي ليست زوجتك عليك بحرام ثم تلا أول سورة التحريم ( وعليه ) في غير نحو رجعية ومعتدة ومحرمة ( كفارة يمين ) أي مثلها حالا ، وإن لم يطأ كما لو قاله لأمته أخذا من قصة ابن عباس مارية رضي الله عنها النازل فيها ذلك على الأشهر عند أهل التفسير كما قاله وروى البيهقي عن النسائي رضي الله عنه { أنس مارية أم ولده إبراهيم فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فأنزل الله { لم تحرم ما أحل الله لك } } الآية ومعنى { أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها أي ، وهي قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } أي أوجب عليكم كفارة كالكفارة التي تجب في الأيمان وبحث الأذرعي حرمة هذا لما فيه من الإيذاء والكذب يرده تصريحهما أول الظهار بكراهته بل نازع ابن الرفعة فيها بما بينه الزركشي بأنه صلى الله عليه وسلم فعله ، وهو لا يفعل المكروه .
ويرد بأنه يفعله لبيان الجواز فلا يكون مكروها في حقه لوجوبه عليه وفارق الظهار بأن مطلق التحريم بجامع الزوجية بخلاف تعدد التحريم المشابه لتحريم الأم فكان كذبا فيه عناد للشرع فمن ثم كان كبيرة فضلا عن كونه حراما ، والإيلاء بأن الإيذاء فيه أتم ، ومن ثم ترتب عليه الطلاق والرفع للحاكم وغيرهما ولو فكفارة واحدة كما لو كرره في واحدة ، وأطلق [ ص: 19 ] أو بنية التأكد ، وإن تعدد المجلس كاليمين ( وكذا ) عليه كفارة ( إن لم يكن له نية في الأظهر ) ؛ لأن لفظ التحريم ينصرف شرعا لإيجاب الكفارة ( والثاني ) هو ( لغو ) ؛ لأنه كناية في ذلك وخرج بأنت علي حرام ما لو حذف علي فإنه كناية هنا فلا تجب الكفارة فيه إلا بالنية ( وإن قال ؛ لأربع أنتن علي حرام بلا نية طلاق ولا ظهار ثبت ) قطعا ؛ لأنه كناية فيه إذ لا مجال للطلاق والظهار فيها ( أو ) نوى ( تحريم عينها أو لا نية ) له ( فكالزوجة ) فيما مر فتلزمه الكفارة ثم لا كفارة في محرمة أبدا وكذا معتدة ومزوجة ومرتدة ومحرمة ومجوسية على الأوجه بخلاف نحو نفساء وحائض وصائمة لقرب زوال مانعهن ومن ثم لو قاله ؛ لأمته ونوى عتقا لهذا العارض لم يلزمه شيء ( ولو نوى بتحريمها تحريم وطئها ) أو نحوه ( فلغو ) لا شيء فيه لتعذره فيه بخلاف الحليلة لإمكانه فيها بطلاق أو عتق . قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي