( لغو ) ، وإن نواه ، وأفهم بها كل أحد ( وقيل كناية ) لحصول الإفهام بها كالكتابة ، ويرد ؛ لأن تفهيم الناطق إشارته نادر مع أنها غير موضوعة له بخلاف الكتابة فإنها حروف موضوعة للإفهام كالعبارة نعم لو وإشارة ناطق بطلاق طلقت ؛ لأنه ليس فيه إشارة محضة هذا إن نواها أو أطلق على الأوجه ؛ لأن اللفظ ظاهر في ذلك مع احتماله لغيره احتمالا قريبا أي وهذه ليست كذلك وخرج بالطلاق غيره فقد تكون إشارته كعبارته كهي بالأمان وكذا الإفتاء ونحوه فلو قال أنت طالق ، وهذه مشيرا لزوجة له أخرى مثلا أي نعم جاز العمل به ونقله عنه . قيل له أيجوز كذا فأشار برأسه