الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإشارة ناطق بطلاق لغو ) ، وإن نواه ، وأفهم بها كل أحد ( وقيل كناية ) لحصول الإفهام بها كالكتابة ، ويرد ؛ لأن تفهيم الناطق إشارته نادر مع أنها غير موضوعة له بخلاف الكتابة فإنها حروف موضوعة للإفهام كالعبارة نعم لو قال أنت طالق ، وهذه مشيرا لزوجة له أخرى طلقت ؛ لأنه ليس فيه إشارة محضة هذا إن نواها أو أطلق على الأوجه ؛ لأن اللفظ ظاهر في ذلك مع احتماله لغيره احتمالا قريبا أي وهذه ليست كذلك وخرج بالطلاق غيره فقد تكون إشارته كعبارته كهي بالأمان وكذا الإفتاء ونحوه فلو قيل له أيجوز كذا فأشار برأسه مثلا أي نعم جاز العمل به ونقله عنه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : نعم لو قال إلخ ) في هذا الاستدراك شيء ؛ لأنه ليس المراد الإشارة بالعبارة ولا بأعم ( قوله : نعم لو قال أنت طالق ، وهذه إلخ ) ظاهره ، وإن جعل هذا من عطف الجمل بأن قدر خبر الاسم الإشارة أي طالق ؛ لأن ما قبله قرينة على المقدر أخذا مما قدمه الشارح قبيل قول المصنف والإعتاق كناية ( قوله : أي ، وهذه ليست كذلك ) في قرب هذا نظر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ، وإشارة ناطق بطلاق ) كأن قالت له زوجته طلقني فأشار بيده أن اذهبي وقوله : بطلاق خرج به إشارته لمحل الطلاق كقول من له زوجتان امرأتي طالق مشيرا لإحداهما ، وقال أردت الأخرى فإنه يقبل كما رجحه في زيادة الروضة . ا هـ . مغني ( قوله : وإن نواه ) إلى قول المتن ، ويعتد في النهاية ( قوله : وإن نواه إلخ ) غاية ( قوله : له ) أي للتفهيم ( قوله : حروف موضوعة إلخ ) لا يخفى ما فيه من المسامحة . ا هـ .سيد عمر أي فالمراد دوال حروف إلخ ( قوله : نعم لو قال إلخ ) قد يقال لا حاجة إلى هذا الاستدراك ؛ لأن الطلاق هنا واقع بالعبارة لا بالإشارة ثم رأيت الفاضل المحشي أشار لذلك ولفظه في هذا الاستدراك شيء ؛ لأنه ليس المراد الإشارة بالعبارة ولا بأعم . ا هـ . سيد عمر ( قوله : مشيرا ) أي بقوله ، وهذه ( قوله : طلقت ) أي الأخرى . ا هـ . ع ش أي ، وأما المخاطبة فتطلق مطلقا ( قوله : هذا ) أي وقوع الطلاق بقوله ، وهذه بذلك القول ( قوله : إن نواها ) أي الأخرى ( قوله : في ذلك ) أي في قصد طلاق الأخرى ( قوله : مع احتماله إلخ ) الظاهر أنه إنما أتى بهذه المعية إشارة لوجه الاحتياج للنية وقصد به الرد على من ادعى الصراحة وسكت عن توجيه صورة الإطلاق التي تحتها . ا هـ . رشيدي والأوجه أنه إنما أتى بها لتوجيه ما أفهمه قوله : هذا إن نواها إلخ من أنها لا تطلق إن نوى غيرها ( قوله : احتمالا قريبا إلخ ) محل تأمل ثم رأيت لفاضل المحشي قال قوله : أي وهذه ليست كذلك في قرب هذا نظر . انتهى ا هـ سيد عمر .

                                                                                                                              وأجاب الرشيدي بما نصه : الظاهر أن المراد بقرب هذا الاحتمال أنه لا يحتاج في هذا التقدير إلى تعسف وليس المراد أنه يفهم منه عند الإطلاق فهما قريبا الذي فهمه الشهاب سم حتى نظر في كون هذا قريبا فتأمل . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : كهي ) أي الإشارة بالأمان أي للكافر ( قوله : ونحوه ) ، وهو الإذن في الدخول مثلا فإشارة الناطق لا يعتد بها إلا في هذه الثلاثة المنظومة في قوله

                                                                                                                              إشارة لناطق تعتبر في الإذن وإلا فتأمل ما ذكروا

                                                                                                                              . ا هـ بجيرمي عبارة ع ش أي كالإجازة والإذن في دخول الدار . ا هـ . ( قوله : فلو قيل له ) أي للمفتي مثلا .




                                                                                                                              الخدمات العلمية