الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويعتد بإشارة أخرس في العقود ) كبيع ، وهبة ( والحلول ) كطلاق وفسخ وعتق والأقارير والدعاوى وغيرها ، وإن أمكنته الكتابة للضرورة نعم لا تصح بها شهادته ولا تبطل بها صلاته [ ص: 21 ] ولا يحنث بها من حلف لا يتكلم ثم خرس ( فإن فهم طلاقه ) وغيره بها ( كل أحد فصريحة ، وإن ) لم يفهمها أحد أو ( اختص بفهمه ) أي الطلاق منها ( فطنون ) أي أهل فطنة وذكاء ( فكناية ) ، وإن انضم إليها قرائن ومر أول الضمان ما قد يخالف ذلك مع ما فيه وذلك كما في لفظ الناطق وتعرف نيته فيما إذا أتى بإشارة أو كتابة بإشارة أو كتابة أخرى وكأنهم اغتفروا تعريفه بها مع أنها كناية ولا اطلاع لنا بها على نيته ذلك للضرورة ، وتعبيري بما ذكر أعم وأولى من قول المتولي ، ويعتبر في الأخرس أن يكتب مع لفظ الطلاق إني قصدت الطلاق وسيأتي في اللعان أنهم ألحقوا بالأخرس مناعتقل لسانه ولم يرج برؤه وكذا من رجي بعد مضي ثلاثة أيام فهل قياسه هنا كذلك أو يفرق والذي يتجه في الأول الإلحاق بل الأخرس يشمله وفي الثاني يحتمل الإلحاق قياسا ويحتمل الفرق بأنه إنما ألحق به ثم لاحتياجه للعان أو اضطراره إليه ولا كذلك هنا .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : [ ص: 21 ] ولا يحنث بها من حلف لا يتكلم ثم خرس ) مفهوم هذا الكلام أنه يحنث بها الأخرس إذا حلف لا يتكلم وسيأتي بيانه في الأيمان عند قول المصنف أو لا يكلمه إلخ ( قوله : بإشارة ) قال ذلك مرتين والأولى متعلقة بأتى والثانية بتعرف .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : كبيع ) إلى قوله نعم في النهاية ، وإلى قول المتن فإن فهم في المغني إلا قوله وغيرها وقوله : للضرورة ( قوله : والأقارير إلخ ) عطف على العقود ( قوله : وغيرها ) لعله إنما أتى به لقوله الآتي نعم لا تصح إلخ ( قوله : للضرورة ) علة لقول المتن ، ويعتد إلخ ، وإنما لم تقدم الكتابة على الإشارة ؛ لأن كلا منهما يحتاج لنية فلا مرجح لإحداهما على الأخرى . ا هـ . ع ش وقد يقال : إن الكتابة أوضح من الإشارة ، وإنها موضوعة للإفهام بخلاف الإشارة كما مر . وعبارة البجيرمي عن الحلبي قوله : للضرورة ؛ لأنه ليس كل أحد يفهم الكتابة ، وإلا فقد يقال مع [ ص: 21 ] قدرته على الكتابة لا ضرورة للإشارة . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ولا يحنث بها من حلف لا يتكلم ثم خرس ) مفهوم هذا الكلام أنه يحنث بها الأخرس إذا حلف لا يتكلم وسيأتي بيانه في الأيمان . ا هـ . سم وفي البجيرمي عن العزيزي التصريح بذلك المفهوم ( قول المتن فصريحة ) إشارته لا تحتاج لنية كإن قيل له كم طلقت زوجتك فأشار بأصابعه الثلاث . ا هـ . مغني ( قوله : وإن لم يفهمها أحد ) قد يقال هي حينئذ بمثابة لفظ الناطق الذي لا يحتمل الطلاق ، وهو لا يقع به الطلاق ، وإن نواه فليتأمل الفرق بينهما . ا هـ . سيد عمر أقول ، وإليه يشير سكوت النهاية والمغني عن هذه الزيادة ، ويصرح بذلك قول ع ش ما نصه قوله : أي أهل فطنة إلخ ، وينبغي أن يأتي هنا ما قيل في السلم من أنه يشترط لكون الإشارة كناية أن يوجد فطنون يفهمونها غالبا في أي محل اتفق للأخرس فيه تصرف بالإشارة فلو فهمها الذين في غاية الفطنة وقل أن يوجدوا عند تصرف الأخرس لم تكن الإشارة كناية بل تكون كالتي لم يفهمها أحد ، وينبغي أيضا الاكتفاء بفطن واحد فالجمع في كلامه ليس بقيد . ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن فكناية ) تحتاج للنية .

                                                                                                                              ( تنبيه ) تفسير الأخرس صريح إشارته في الطلاق بغير طلاق كتفسير اللفظ الشائع في الطلاق بغيره فلا يقبل منه ظاهرا إلا بقرينة . ا هـ . مغني ( قوله : وذلك كما إلخ ) راجع لكل من قول المتن فإن فهم إلخ ، وإن اختص إلخ ( قوله : وتعرف نيته ) إلى قوله ، وفي الثاني في النهاية إلا قوله وكذا من رجا إلى والذي يتجه وقوله : في الأول ( قوله : بإشارة إلخ ) متعلق بأتى وقوله : الآتي بإشارة إلخ متعلق بتعرف . ا هـ . سم ( قوله : تعريفه بها ) أي بالإشارة أو الكتابة الثانية ( قوله : ولا اطلاع لنا بها ) الجار الثاني متعلق بنية ذلك فكان الأولى تأخيره عنه ( قوله : بما ذكر ) أي إذا أتى بإشارة أو كتابة إلخ ( قوله : هنا كذلك ) أي أنه هنا إلخ . ا هـ . ع ش ( قوله : أو يفرق ) أي فينتظر إفاقته ، وإن طال اعتقاله . ا هـ ع ش ( قوله : ويحتمل الفرق بأنه إلخ ) قد يقال وقد يحتاج أو يضطر إلى نحو الطلاق والبيع فالإلحاق أقرب . ا هـسيد عمر ، وهو الظاهر وقال ع ش والمتبادر من كلام الشارح حيث لم يتعرض لهذا أي الثاني أنه حيث رجي برؤه بعد ثلاثة أيام انتظر طال زمن اعتقاله أو قصر . ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية