الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فإن قال ) لمطلقة التصرف لا لغيرها نظير ما مر في الخلع ( طلقي ) نفسك ( بألف فطلقت بانت ولزمها الألف ) ، وإن لم تقل بألف كما اقتضاه إطلاقه ، ويكون تمليكا بعوض كالبيع وما قبله كالهبة ( وفي قول توكيل ) كما لو فوض طلاقها لأجنبي ( فلا يشترط ) على هذا القول ( فور ) في تطليقها ( في الأصح ) نظير ما مر في الوكالة ولو أتى هنا بمتى جاز التأخير قطعا ( وفي اشتراط قبولها ) على هذا القول أيضا ( خلاف الوكيل ) ومر أن الأصح منه أنه لا يشترط القبول مطلقا بل عدم الرد ( وعلى القولين له الرجوع ) عن التفويض ( قبل تطليقها ) ؛ لأن كلا من التمليك والتوكيل يجوز لموجبه الرجوع قبل قبوله ، ويزيد التوكيل بجواز ذلك بعده أيضا فلو طلقت قبل علمها برجوعه [ ص: 25 ] لم ينفذ .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وإن لم تقل بألف ) قال الروياني ولو قال لها طلقي نفسك فقالت طلقت نفسي بألف درهم قال القاضي الطبري الذي عندي أنه يقع الطلاق ولا معنى لقولها بألف درهم شرح روض ( قوله : هنا ) أي على هذا القول .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : لمطلقة التصرف ) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني ( قوله : لا لغيرها ) أي أما غير مطلقة التصرف فينبغي أنها إذا طلقت تطلق رجعيا ، ويلغو ذكر المال ثم رأيت شرح المنهج صرح بذلك في أول الخلع . ا هـ . ع ش ( قوله : وإن لم تقل بألف ) قال الروياني ولو قال لها طلقي نفسك فقالت طلقت نفسي بألف درهم قال القاضي الذي عندي أنه يقع الطلاق ولا معنى لقولها بألف درهم انتهى سم عن شرح الروض وقوله : يقع الطلاق أي رجعيا . ا هـ . ع ش ( قوله : وما قبله كالهبة ) أي والذي تقدم في أول الفصل بقوله بنحو طلقي نفسك إن شئت فهو كالهبة عبارة المغني فإن لم يذكر عوضا فهو كالهبة . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ولو أتى هنا ) أي على هذا القول . ا هـ سم ( قوله : مطلقا ) أي سواء كان التوكيل بصيغ العقود كوكلتك أو لا كبع ( قوله : بل عدم الرد ) أي بل الشرط عدم الرد . ا هـ رشيدي ( قول المتن قبل تطليقها ) أي قبل الفراغ من تطليقها فيصح الرجوع مع تطليقها . ا هـ . ع ش عبارة الخطيب في هامش المغني ولو قارن الرجوع التطليق لم تطلق ؛ لأن الأصل بقاء العصمة . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : بعده ) أي القبول ( قوله : فلو طلقت إلخ ) عبارة المغني فإذا رجع ثم طلقت لم يقع علمت برجوعه أم لا . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : قبل علمها برجوعه ) أي ولكنه بعده [ ص: 25 ] في الواقع ولو تنازعا في أن الطلاق قبل الرجوع أو بعده فينبغي أن يأتي فيه تفصيل الرجعة فليراجع . ا هـ ع ش . ( قوله : لم ينفذ ) أي على القولين ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية