( فإن نظير ما مر في الخلع ( طلقي ) نفسك ( بألف فطلقت بانت ولزمها الألف ) ، وإن لم تقل بألف كما اقتضاه إطلاقه ، ويكون تمليكا بعوض كالبيع وما قبله كالهبة ( وفي قول توكيل ) كما لو قال ) لمطلقة التصرف لا لغيرها ( فلا يشترط ) على هذا القول ( فور ) في تطليقها ( في الأصح ) نظير ما مر في الوكالة ولو أتى هنا بمتى جاز التأخير قطعا ( وفي اشتراط قبولها ) على هذا القول أيضا ( خلاف الوكيل ) ومر أن الأصح منه أنه لا يشترط القبول مطلقا بل عدم الرد ( وعلى القولين له فوض طلاقها لأجنبي ؛ لأن كلا من التمليك والتوكيل يجوز لموجبه الرجوع قبل قبوله ، ويزيد التوكيل بجواز ذلك بعده أيضا فلو طلقت قبل علمها برجوعه [ ص: 25 ] لم ينفذ . الرجوع ) عن التفويض ( قبل تطليقها )