( فإن قال ) لمطلقة التصرف لا لغيرها  نظير ما مر في الخلع ( طلقي ) نفسك ( بألف فطلقت بانت ولزمها الألف )  ،  وإن لم تقل بألف كما اقتضاه إطلاقه  ،  ويكون تمليكا بعوض كالبيع وما قبله كالهبة ( وفي قول توكيل ) كما لو فوض طلاقها لأجنبي    ( فلا يشترط ) على هذا القول ( فور ) في تطليقها ( في الأصح ) نظير ما مر في الوكالة ولو أتى هنا بمتى جاز التأخير قطعا ( وفي اشتراط قبولها ) على هذا القول أيضا ( خلاف الوكيل ) ومر أن الأصح منه أنه لا يشترط القبول مطلقا بل عدم الرد ( وعلى القولين له الرجوع ) عن التفويض ( قبل تطليقها )  ؛  لأن كلا من التمليك والتوكيل يجوز لموجبه الرجوع قبل قبوله  ،  ويزيد التوكيل بجواز ذلك بعده أيضا فلو طلقت قبل علمها برجوعه  [ ص: 25 ] لم ينفذ . 
     	
		
				
						
						
