( ولو مثلا إذ الحكم يعم كل من تلفظ به بغير لغته ( ولم يعرف معناه لم يقع ) كمتلفظ بكلمة كفر لا يعرف معناها ، ويصدق في جهله معناه للقرينة ومن ثم لو كان مخالطا ؛ لأهل تلك اللغة بحيث تقضي العادة بعلمه به لم يصدق ظاهرا ، ويقع عليه ( وقيل إن نوى معناها ) عند أهلها ( وقع ) ؛ لأنه قصد لفظ الطلاق لمعناه وردوه بأن المجهول لا يصح قصده . لفظ عجمي به ) أي الطلاق ( بالعربية )
.