( ولو قال أنا منك    ) مر أنه غير شرط ( بائن ) أو نحوها من الكنايات ( اشترط نية ) أصل ( الطلاق )  ،  وإيقاعه كسائر الكنايات ( وفي ) نية ( الإضافة ) إليها ( الوجهان ) في أنا منك طالق والأصح اشتراطها قيل لا حاجة لهذه لفهمها بالأولى مما قبلها . انتهى . 
ويرد بمنع ذلك بل بينهما فرق إذ المنوي هنا أصل الطلاق والإيقاع والإضافة وثم الأخيران فقط أي نية إيقاع الطلاق الملفوظ  ،  وإضافته إليها فإن قلت صرح في أصل الروضة بأن نية الإيقاع تستلزم نية أصل الطلاق فاستويا قلت  استواؤهما بهذا التقرير لا يمنع حسن التصريح  ،  فاعلم المفيد لذلك . 
     	
		
				
						
						
