الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال أستبرئ ) أي أنا كما قاله الزركشي واستشهد له بتصوير الشرح الصغير ( رحمي منك ) أو أنا معتد منك ( فلغو ) ، وإن نوى به الطلاق لاستحالته في حقه وفي التتمة لو قال لآخر طلق امرأتي فقال له طلقتك ، ونوى وقوعه عليها لم تطلق ؛ لأن النكاح لا تعلق له به بخلاف المرأة مع الزوج . انتهى .

                                                                                                                              وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يفوض إليه تلك الصيغة مع النية ، وأن لا وفيه نظر [ ص: 42 ] إذا فوضها إليه ؛ لأن قطع النكاح حينئذ له به تعلق ( وقيل إن نوى طلاقها وقع ) ؛ لأن المعنى أستبرئ الرحم التي كانت لي منك .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وإن نوى به الطلاق ) ظاهره ، وإن نوى إضافته إليها ، ويدل له حكاية الوجه الآتي .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : فقال له ) أي قال الآخر للزوج وقوله : به أي بالآخر ( قوله : إذا فوضها ) أي تلك الصيغة مع النية




                                                                                                                              الخدمات العلمية