( والأصح صحة كقوله إن عتقت ) فأنت طالق ثلاثا ( أو إن دخلت فأنت طالق ثلاثا فيقعن ) أي الثلاث ( إذا عتق أو دخلت بعد عتقه ) ؛ لأنه ملك أصل الطلاق فاستتبع ولأن ملك النكاح مفيد لتلك الثلاث بشرط الحرية وقد وجد ، وأفهم قوله : بعد عتقه أنه لو قارن الدخول لفظ العتق لم تقع الثالثة وقد يستشكل بأنهم قالوا في البيع أنه بآخر الصيغة يتبين ملكه من أولها فقياسه هنا أنه بآخر لفظ العتق يتبين وقوعه من أوله وذلك يستلزم ملكه للثلاث من أوله ، وهو مقارن للدخول في صورتنا فليقع فيهما ثم رأيت تعليق العبد ثالثة شيخنا في شرح البهجة صرح بذلك فقال إن صار قبل وجود شرطه أو معه عتيقا .