( ولو فلا ) يقبل ( على الصحيح ) ظاهرا بل يدين لاحتماله ، وإن بعد إذ الاسم العلم لا اشتراك ، ولا تناول فيه وضعا فالطلاق مع ذلك لا يتبادر إلا إلى الزوجة بخلاف أحد فإنه يتناولها وضعا تناولا واحدا فأثرت نية الأجنبية حينئذ ، وهل يأتي بحث قال ) ابتداء أو بعد سؤال طلاق ( زينب طالق ) وهو اسم زوجته واسم أجنبية ( وقال : قصدت الأجنبية الإسنوي هنا فيقبل منه تعيين زينب التي عرف لها طلاق منه أو من غيره أو يفرق بأن التبادر هنا لزوجته أقوى فلا يؤثر فيه ذلك كل محتمل ، وهل ينفعه تصديق الزوجة في مسألة المتن قيل نعم والأوجه لا ولو طلقت إلغاء للخطأ في الاسم لقوله زوجتي الذي هو القوي بعدم الاشتراك فيه ويؤيده ما مر من صحة قال : زوجتي فاطمة بنت محمد طالق وزوجته زينب بنت محمد ؛ لأن البنتية لا اشتراك فيها بخلاف الاسم فإفتاء بعضهم بعدم الوقوع نظرا للخطأ في الاسم غير صحيح نعم قولهم : البنتية لا اشتراك فيها مرادهم به البنتية المضافة إليه وليس له إلا بنت واحدة فلا ينافيه ما لو زوجتك بنتي زينب ، وليست له إلا بنت اسمها فاطمة فإنه يقبل أي نظير ما تقرر في إحداكما قال لأم زوجته : بنتك طالق وقصد بنتها الثانية