( ويقع الطلاق ) في قوله : إحداكما طالق ( باللفظ )   [ ص: 73 ] جزما إن عين  ،  وعلى الأصح إن لم يعين ( وقيل : إن لم يعين ف ) لا يقع إلا ( عند التعيين ) وإلا لوقع لا في محل  ،  ويرد بمنع هذا التلازم  ،  وإنما اللازم وقوعه في محل مبهم  ،  وهو لا يؤثر  ؛  لأنه إبهام تعلم عاقبته بالتعيين  ؛  لأنه يتبين به أن لفظ الإيقاع يحمل عليه من حينه ألا ترى أنه لا يحتاج وقته للفظ إيقاع جديد  ،  وتعتبر العدة من اللفظ أيضا إن قصد معينة  ،  وإلا فمن التعيين  ،  ولا بدع في تأخر حسبانها عن وقت الحكم بالطلاق ألا ترى أنها تجب في النكاح الفاسد بالوطء  ،  ولا تحسب إلا من التفريق فإن قلت : ما الفرق بين الوقوع وبينها ؟ قلت  يفرق بأن الوقوع لا ينافي الإبهام المطلق  ؛  لأنه حكم الشرع بخلافها فإنها أمر حسي  ،  وهو لا يمكن وقوعه مع ذلك الإبهام  ؛  لأن الطلاق قبل التعيين لم يتوجه لواحدة بخصوصها  ،  ولا في نفس الأمر   ( والوطء ليس بيانا ) للتي قصدها  قطعا  ؛  لأن الطلاق لا يقع بالفعل فكذا بيانه فإن بين الطلاق في الموطوءة حد في البائن  ،  ولزمه المهر لعذرها بالجهل أو في غيرها قبل فإن ادعت الموطوءة أنه أرادها حلف فإن نكل وحلفت طلقتا  ،  وعليه المهر  ،  ولا حد للشبهة ( ولا تعيينا ) للموطوءة للنكاح لما مر وكما لا تحصل الرجعة بالوطء  ،  ويلزمه المهر للموطوءة إذا عينها للطلاق ( وقيل تعيين ) ونقل عن الأكثرين كوطء المبيعة زمن الخيار إجازة أو فسخ وكوطء إحدى أمتين قال لهما : إحداكما حرة وردوه بأن ملك النكاح لا يحصل بالفعل فلا يتدارك به بخلاف ملك اليمين 
     	
		
				
						
						
