( ولو قال ) في الطلاق المعين  كما أفاده قوله فبيان ( مشيرا إلى واحدة هذه المطلقة فبيان ) لها أو هذه الزوجة فهو بيان لغيرها  ؛  لأنه إخبار عن إرادته السابقة ( أو ) قال مشيرا إليهما ( أردت هذه وهذه أو هذه بل هذه ) أو هذه مع هذه أو هذه وأشار لواحدة هذه وأشار للأخرى ( حكم بطلاقهما ) ظاهرا  ؛  لأنه أقر بطلاق الأولى ثم بطلاق الثانية فيقبل إقراره لا رجوعه بذكر بل تغليظا عليه أما باطنا فالمطلقة المنوية فإن نواهما لم يطلقا بل إحداهما  ؛  لأن نيتهما بإحداكما لا يعمل بها لعدم احتمال لفظه لما نواه فبقي على إبهامه حتى يبين  [ ص: 74 ] ويفرق بين هذا وما مر في هذه مع هذه بأن ذاك من حيث الظاهر فناسب التغليظ عليه  ،  وهذا من حيث الباطن فعلمنا بقضية النية الموافقة للفظ دون المخالفة له  ،  وخرج بما ذكر هذه ثم هذه أو فهذه فتطلق الأولى فقط لانفصال الثانية عنها  ،  وهو مرجح قوي فلم ينظر معه لتضمن كلامه للاعتراف بهما أو هذه بعد هذه أو هذه قبلها هذه طلقت الثانية فقط أو قال : هذه أو هذه استمر الإبهام  ،  وأما المبهم فالمطلقة هي الأولى مطلقا  ؛  لأنه إنشاء اختيار لا إخبار وليس له اختيار أكثر من واحدة 
     	
		
				
						
						
