( ولو مات ) الزوج قبل البيان أو التعيين  سواء ماتتا قبله أم بعده أم إحداهما قبله والأخرى بعده أو لم تمت واحدة منهما أم ماتت إحداهما دون الأخرى ( فالأظهر قبول بيان وارثه )  ؛  لأنه إخبار يمكن وقوف الوارث عليه بخبر أو قرينة ( لا ) قبول ( تعيينه )  ؛  لأنه اختيار شهوة فلا دخل للوارث فيه هذا ما مشيا عليه هنا  ،  والذي اقتضاه كلامهما في الروضة وأصلها أنه يقوم مقامه في التعيين أيضا وفصل القفال  فقال إن مات قبلهما لم يعين وارثه  ،  ولم يبين إذ لا غرض له في ذلك  ؛  لأن ميراث زوجة من ربع أو ثمن يوقف بكل حال إلى الصلح خلف زوجة أو أكثر أو بعدهما أو بينهما قبل  ؛  لأنه قد يكون له غرض في تعيين إحداهما للطلاق 
 [ ص: 75 ] وفيما إذا كانت إحداهما كتابية والأخرى والزوج مسلمين وأبهمت المطلقة لا إرث 
     	
		
				
						
						
