( سن له ) ما بقي الحيض الذي طلق فيه أو الطهر الذي طلق فيه والحيض الذي بعده لا فيما بعد ذلك لانتقالها إلى حالة يحل طلاقها فيها ( الرجعة ) ويكره تركها كما بحثه في الروضة ويؤيده ما مر أن الخلاف في الوجوب يقوم مقام النهي عن الترك كغسل الجمعة ومر في القسم أن من طلق مظلومة فيه لا تلزمه إعادتها للقضاء لها ، وقد يشملها المتن ( ثم إن شاء طلق بعد طهر ) لخبر الصحيحين { ومن طلق بدعيا رضي الله عنهما طلق امرأته حائضا فقال صلى الله عليه وسلم ابن عمر لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسكها ، وإن شاء طلقها قبل أن يجامع فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء } وألحق به الطلاق في الطهر ، ولم تجب الرجعة ؛ لأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء وليس في فليراجعها أمر أن ؛ لأنه تفريع على أمر لابن عمر عمر فالمعنى فليراجعها لأجل أمرك لكونك والده ، واستفادة الندب منه حينئذ إنما هي من القرينة ، وإذا راجع ارتفع الإثم المتعلق بحقها ؛ لأن الرجعة قاطعة للضرر من أصله فكانت بمنزلة التوبة ترفع أصل المعصية ، وبه فارق فإنه قاطع لدوام ضرره لا لأصله [ ص: 80 ] لأن تلويث المسجد به قد حصل وبهذا الذي ذكرته يندفع ما قيل رفع الرجعة للتحريم كالتوبة يدل على وجوبها إذ كون الشيء بمنزلة الواجب في خصوصية من خصوصياته لا يقتضي وجوبه ، وقضية المتن حصول المقصود بطلاقها عقب الحيض الذي طلقها فيه قبل أن يطأها لارتفاع أضرار التطويل ، والخبر أنه يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ليتمكن من التمتع بها في الطهر الأول ثم يطلق في الثاني ولئلا يكون القصد من الرجعة مجرد الطلاق وكما ينهى عن نكاح قصد به ذلك فكذلك الرجعة ، ولا تنافي ؛ لأن الأول لبيان حصول أصل الاستحباب والثاني لبيان حصول كماله دفن البصاق في المسجد