( أو ) قال ( لمن ) أي لموطوءة ( في طهر لم تمس فيه ) ولا في حيض قبله ( أنت طالق للسنة  وقع في الحال ) لوجود الصفة ومس أجنبي بشبهة حملت منه كمسه لما مر أنه بدعي ( وإن مست ) أو استدخلت ماءه ( ف ) لا يقع إلا ( حين تطهر بعد حيض ) لشروعها حينئذ في حالة السنة ( أو ) قال لها : أنت طالق ( للبدعة ف ) يقع ( في الحال إن مست ) أو استدخلت ماءه ( فيه ) أو في حيض قبله  ،  ولم يظهر حملها لوجود الصفة ( وإلا ) تمس فيه  ،  ولا استدخلت ماءه  ،  وهي مدخول بها ( ف ) لا يقع إلا ( حين تحيض ) أي بمجرد ظهور دمها ثم إن انقطع قبل أقله بان أن لا طلاق  [ ص: 81 ] وذلك لدخولها في زمن البدعة نعم إن وطئها بعد التعليق في ذلك الطهر وقع بتغييب الحشفة فيلزمه النزع فورا  ،  وإلا فلا حد  ،  ولا مهر إن كان الطلاق بائنا  ؛  لأن استدامة الوطء ليست وطئا  ،  وكذا لو وطئها غيره بشبهة لما مر فيها  ،  هذا كله فيمن لها سنة وبدعة إذ اللام فيها ككل ما يتكرر  ،  ويتعاقب وينتظر للتأقيت أما من لا سنة لها  ،  ولا بدعة فيقع حالا  ؛  لأن اللام فيها للتعليل  ،  وهو لا يقتضي حصول المعلل به  ،  ومن ثم وقع حالا في أنت طالق لرضا زيد أو قدومه  ،  وإن كره أو لم يقدم 
     	
		
				
						
						
