الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( أو ) قال ( لمن ) أي لموطوءة ( في طهر لم تمس فيه ) ولا في حيض قبله ( أنت طالق للسنة وقع في الحال ) لوجود الصفة ومس أجنبي بشبهة حملت منه كمسه لما مر أنه بدعي ( وإن مست ) أو استدخلت ماءه ( ف ) لا يقع إلا ( حين تطهر بعد حيض ) لشروعها حينئذ في حالة السنة ( أو ) قال لها : أنت طالق ( للبدعة ف ) يقع ( في الحال إن مست ) أو استدخلت ماءه ( فيه ) أو في حيض قبله ، ولم يظهر حملها لوجود الصفة ( وإلا ) تمس فيه ، ولا استدخلت ماءه ، وهي مدخول بها ( ف ) لا يقع إلا ( حين تحيض ) أي بمجرد ظهور دمها ثم إن انقطع قبل أقله بان أن لا طلاق [ ص: 81 ] وذلك لدخولها في زمن البدعة نعم إن وطئها بعد التعليق في ذلك الطهر وقع بتغييب الحشفة فيلزمه النزع فورا ، وإلا فلا حد ، ولا مهر إن كان الطلاق بائنا ؛ لأن استدامة الوطء ليست وطئا ، وكذا لو وطئها غيره بشبهة لما مر فيها ، هذا كله فيمن لها سنة وبدعة إذ اللام فيها ككل ما يتكرر ، ويتعاقب وينتظر للتأقيت أما من لا سنة لها ، ولا بدعة فيقع حالا ؛ لأن اللام فيها للتعليل ، وهو لا يقتضي حصول المعلل به ، ومن ثم وقع حالا في أنت طالق لرضا زيد أو قدومه ، وإن كره أو لم يقدم

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : [ ص: 81 ] لما مر فيها ) الذي مر أنه إنما يكون بدعيا إن حملت من الغير وقضية ذلك عدم الوقوع بمجرد وطئه للشك



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : وإن مست ) أي : ولم يظهر حملها ا هـ مغني ( قوله : أو قال لها ) أي لمن في طهر ا هـ مغني ( قول المتن فيه ) أي في هذا الطهر ، وإلا تمس فيه أي في هذا الطهر ، ولا في حيض قبله ا هـ مغن أي أو ظهر حملها

                                                                                                                              ( قوله : وهي مدخول بها ) تقدم ما يغني عنه ا هـ رشيدي

                                                                                                                              ( قوله : أي بمجرد ) إلى المتن في المغني إلا قوله : بتغييب الحشفة إلى هذا كله ( قوله : إن انقطع إلخ ) أي : ولم يعد [ ص: 81 ] ا هـ مغني

                                                                                                                              ( قوله : وذلك إلخ ) راجع لما في المتن ( قوله : وإلا ) أي بأن لم ينزع ع ش ورشيدي

                                                                                                                              ( قوله : إن كان الطلاق بائنا ) عبارة شرح الروض : وإن كان الطلاق بائنا ا هـ سيد عمر

                                                                                                                              ( قوله : لأن استدامة الوطء إلخ ) عبارة شرح الروض : لأن أوله مباح ا هـ رشيدي

                                                                                                                              ( قوله : لما مر فيها ) الذي مر أنه إنما يكون بدعيا إن حملت من الغير ، وقضية ذلك عدم الوقوع بمجرد وطئه للشك ا هـ سم عبارة السيد عمر قوله : لو وطئها غيره بشبهة أي وحملت منه كما مر ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : هذا كله ) أي قول المصنف : ولو قال لحائض إلخ ( قوله : إذ اللام ) أي لام للبدعة أو للسنة فيها أي من لها سنة وبدعة أي في طلاقها ( قوله : ككل ما يتكرر إلخ ) أي كالسنة والشهر الفلاني ا هـ كردي

                                                                                                                              ( قوله : أما من لا سنة لها إلخ ) كصغيرة ممسوسة وكبيرة غير ممسوسة ا هـ مغني

                                                                                                                              ( قوله : لأن اللام فيها للتعليل ) فإن صرح بالوقت بأن قال : لوقت السنة ، أو لوقت البدعة قال في البسيط وأقراه : إن لم ينو شيئا فالظاهر الوقوع في الحال ، وإن أراد التأقت بمنتظر فيحتمل قبوله ا هـ نهاية قال الرشيدي : قوله فإن صرح إلخ أي فيمن لا سنة لها ، ولا بدعة ، وقوله : فيحتمل وقوعه أي : ويكون في نحو الآيسة معلقا على المحال ، وبهذا يندفع توقف الشيخ في الحاشية ا هـ عبارة المغني : ولو قال في الصغيرة ونحوها : أنت طالق لوقت البدعة أو لوقت السنة ونوى التعليق قبل تصريحه بالوقت ، وإن لم ينوه وقع الطلاق في الحال ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : لرضا زيد ) وفي أصل الروضة : لو ادعى إرادة التوقيت يقبل باطنا ، ولا يقبل ظاهرا على الأصح ، وفي مختصر المهمات للولي العراقي نقلا عن شيخه البلقيني أن الشيخ أبا حامد جزم بأنه يقبل منه ظاهرا ا هـ سيد عمر ، وجزم المغني بما في الروضة من أنه لا يقبل ظاهرا ، ويدين

                                                                                                                              ( قوله : أو قدومه إلخ ) فروع لو قال : أنت طالق برضا زيد أو بقدومه فكقوله إن رضي أو قدم تعليق أو لمن لها سنة وبدعة : أنت طالق لا للسنة فكقوله للبدعة أو لا للبدعة فكالسنة أو لمن طلاقها بدعي إن كنت في حال السنة فأنت طالق فلا طلاق ، ولا تعليق ولو قال لها في حال البدعة أنت طالق طلاقا سنيا الآن أو في حال السنة أنت طالق طلاقا بدعيا الآن وقع في الحال للإشارة إلى الوقت ويلغو اللفظ ، ولو قال : أنت طالق للسنة إن قدم فلان ، وأنت طاهر فإن قدم ، وهي طاهر طلقت للسنة ، وإلا فلا تطلق لا في الحال ، ولا إذا طهرت نهاية ومغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية