( أو ) وقع في الحال ) لوجود الصفة ومس أجنبي بشبهة حملت منه كمسه لما مر أنه بدعي ( وإن مست ) أو استدخلت ماءه ( ف ) لا يقع إلا ( حين تطهر بعد حيض ) لشروعها حينئذ في حالة السنة ( أو ) قال لها : أنت طالق ( للبدعة ف ) يقع ( في الحال إن مست ) أو استدخلت ماءه ( فيه ) أو في حيض قبله ، ولم يظهر حملها لوجود الصفة ( وإلا ) تمس فيه ، ولا استدخلت ماءه ، وهي مدخول بها ( ف ) لا يقع إلا ( حين تحيض ) أي بمجرد ظهور دمها ثم إن انقطع قبل أقله بان أن لا طلاق [ ص: 81 ] وذلك لدخولها في زمن البدعة نعم إن وطئها بعد التعليق في ذلك الطهر وقع بتغييب الحشفة فيلزمه النزع فورا ، وإلا فلا حد ، ولا مهر إن كان الطلاق بائنا ؛ لأن استدامة الوطء ليست وطئا ، وكذا لو وطئها غيره بشبهة لما مر فيها ، هذا كله فيمن لها سنة وبدعة إذ اللام فيها ككل ما يتكرر ، ويتعاقب وينتظر للتأقيت أما من لا سنة لها ، ولا بدعة فيقع حالا ؛ لأن اللام فيها للتعليل ، وهو لا يقتضي حصول المعلل به ، ومن ثم وقع حالا في قال ( لمن ) أي لموطوءة ( في طهر لم تمس فيه ) ولا في حيض قبله ( أنت طالق للسنة ، وإن كره أو لم يقدم أنت طالق لرضا زيد أو قدومه