( أو ) قال ولا نية له لذات سنة وبدعة : أنت طالق طلقة  [ ص: 82 ]   ( سنية بدعية أو حسنة قبيحة  وقع في الحال ) لتضاد الوصفين فألغيا  ،  وبقي أصل الطلاق وقيل : لأن أحدهما واقع لا محالة فلو قال ذلك لمن لا سنة لها  ،  ولا بدعة وقع على الأول حالا دون الثاني أما لو قال : أردت حسنها من حيث الوقت وقبحها من حيث العدد فإنه ثلاث أو عكسه قبل  ،  وإن تأخر الوقوع في الأولى  ؛  لأن ضرر وقوع العدد أكثر من فائدة تأخير الوقوع  ،  ولو قال : ولا نية له ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة  اقتضى التشطير فيقع ثنتان حالا  ،  والثالثة في الحالة الأخرى فإن أراد غير ذلك عمل به ما لم يرد طلقة حالا وثنتين في المستقبل فإنه يدين 
     	
		
				
						
						
