( أو ) وقع في الحال ) لتضاد الوصفين فألغيا ، وبقي أصل الطلاق وقيل : لأن أحدهما واقع لا محالة فلو قال ذلك لمن لا سنة لها ، ولا بدعة وقع على الأول حالا دون الثاني أما لو قال : أردت حسنها من حيث الوقت وقبحها من حيث العدد فإنه ثلاث أو عكسه قبل ، وإن تأخر الوقوع في الأولى ؛ لأن ضرر وقوع العدد أكثر من فائدة تأخير الوقوع ، ولو قال ولا نية له لذات سنة وبدعة : أنت طالق طلقة [ ص: 82 ] ( سنية بدعية أو حسنة قبيحة اقتضى التشطير فيقع ثنتان حالا ، والثالثة في الحالة الأخرى فإن أراد غير ذلك عمل به ما لم يرد طلقة حالا وثنتين في المستقبل فإنه يدين قال : ولا نية له ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة