( ولو كما علم بالأولى من كلامه الآتي في كلما خلافا لمن اعترض عليه أنت طالق كلما حللت حرمت وقعت واحدة إلا إن أراد بتكرر الحرمة تكرر الطلاق فيقع ما نواه أو ( إذا طلقتك أو أوقعت طلاقك مثلا فأنت طالق ثم طلق ) ها بنفسه دون وكيله من غير عوض بصريح أو كناية [ ص: 98 ] ( أو علق ) طلاقها ( بصفة فوجدت فطلقتان ) تقعان عليها إن ملكهما واحدة بالتطليق بالتنجيز أو التعليق بصفة وجدت وأخرى بالتعليق به ؛ إذ التعليق مع وجود الصفة تطليق ، وقد وجدا بعد التعليق الأول ، ومن ثم لو قال ) لموطوءة لم يقع المعلق بالتطليق كما أفهمه قوله : ثم طلق أو علق ؛ لأنه لم يحدث بعد تعليق طلاقها شيئا ، ولو قال لم أرد بذلك التعليق بل إنك تطلقين بما أوقعته دين أما غير موطوءة وموطوءة طلقت بعوض وطلاق الوكيل فلا يقع بواحد منها الطلاق المعلق لبينونتها في الأولين ولعدم وجود طلاقه في الأخيرة فلم يقع غير طلاق الوكيل وتنحل اليمين بالخلع بناء على الأصح أنه طلاق لا فسخ علق طلاقها أولا بصفة ، ثم قال : إذا طلقتك فأنت طالق فوجدت الصفة