الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال إن ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فسخت ) النكاح ( بعيبك ) مثلا ( فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به ) من الظهار وما بعده ( ففي صحته ) أي المعلق به من الظهار وما بعده ( الخلاف ) السابق فإن ألغينا الدور صح جميع ذلك ، وإلا فلا ( ولو قال إن وطئتك ) وطئا ( مباحا فأنت طالق قبله ) ، وإن لم يقل ثلاثا ( ثم وطئ ) ولو في نحو حيض ؛ لأن المراد المباح لذاته فلا ينافيه الحرمة العارضة [ ص: 116 ] فخرج الوطء في الدبر فلا يقع به شيء خلافا للأذرعي ؛ لأنه لم يوجد الوطء المباح لذاته وفارق ما يأتي بأن عدم الوقوع هنا لعدم الصفة ، وفيما يأتي للدور ( لم يقع قطعا ) للدور إذ لو وقع لخرج الوطء عن كونه مباحا ، ولم يقع ، ولم يأت هنا ذلك الخلاف ؛ لأن محله إذا انسد بتصحيح الدور باب الطلاق أو غيره من التصرفات الشرعية وذلك غير موجود هنا

                                                                                                                              ( تنبيه ) ليس لقاض الحكم بصحة الدور كما علم مما مر نعم إن اعتقد صحته بتقليد قائله وصححناه لم يكن له الحكم به إلا بعد وجود ما يقتضي الوقوع ، وإلا كان حكما قبل وقته ولو وجد ما يقتضي وقوع طلقة فحكم بإلغائها لم يكن حكما بإلغاء ثانية لو وقعت فإن تعرض في حكمه لذلك فهو سفه وجهل لإيراده الحكم في غير محله فعلم أنه لا يصح الحكم بصحة الدور مطلقا بحيث لو أوقع طلاق بعد لم يقع كذا قاله بعض المحققين ، وإنما يصح إن حكم بالصحة لا الموجب لما يأتي في القضاء وغيره

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ولو وجد ما يقتضي وقوع طلقة إلخ ) انظر صورته وكأن المراد بذلك أنه لو قال إنسان إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها طلقة أو علقها بصفة فوجدت فحكم الحاكم بإلغائها للدور لم يكن هذا الحكم حكما بإلغاء ثانية لو وقعت كأن يكون الطلاق معلقا أيضا على صفة أخرى



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : مثلا ) إلى التنبيه في النهاية والمغني ، وفيهما هنا فوائد نفيسة

                                                                                                                              ( قوله : فإن ألغينا الدور إلخ ) عبارة المغني فعلى الأول الراجح يصح ويلغو تعليق الطلاق لاستحالة وقوعه وعلى الثالث يلغوان جميعا ، ولا يأتي الثاني هنا ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : ولو في نحو حيض ) وبقي ما لو قال لها إن وطئتك وطئا محرما فأنت طالق ثم وطئها في الحيض هل تطلق أم لا فيه نظر [ ص: 116 ] والأقرب الأول ا هـ ع ش ( قوله فخرج الوطء ) أي خرج عن كونه من أفراد مسألتنا التي انتفى الوقوع فيها للدور ، وإن وافقها في الحكم لكن في هذا السياق صعوبة لا تخفى ا هـ رشيدي

                                                                                                                              ( قوله : وفارق ما يأتي إلخ ) المراد أنه إن وطئ في الدبر لا تطلق لعدم وجود الوطء المباح لذاته ، وإن وطئ في غيره فكذلك لكن للدور فعلم أنه لا يلحقها طلاق مطلقا ، وإن اختلف جهة عدم الوقوع ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : ما يأتي ) هو قول المصنف لم يقع قطعا ا هـ كردي

                                                                                                                              ( قوله : لعدم الصفة ) وهي الوطء المباح لذاته ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : ذلك الخلاف ) أشارة إلى قول المصنف ففي صحته الخلاف ا هـ كردي

                                                                                                                              ( قوله : وذلك غير موجود هنا ) ؛ لأن التعليق هنا وقع بغير الطلاق فلم ينسد عليه باب الطلاق ا هـ مغني

                                                                                                                              ( قوله : وصححناه ) أي التقليد

                                                                                                                              ( قوله : ولو وجد ما يقتضي إلخ ) انظر صورته وكأن المراد بذلك أنه لو قال إنسان إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها طلقة أو علقها بصفة فوجدت فحكم الحاكم بإلغائها للدور لم يكن هذا الحكم حكما بإلغاء ثانية لو وقعت كأن يكون الطلاق معلقا أيضا على صفة أخرى ا هـ سم ، وفيه تأمل ولك تصويره بالتعليق بكلما ( قوله لذلك ) أي لإلغاء طلقة ثانية لو وقعت

                                                                                                                              ( قوله : وإنما يصح ) أي ما قاله بعض المحققين

                                                                                                                              ( قوله : لا الموجب ) بفتح الجيم ( قوله لما يأتي إلخ ) ومنه أن الحكم بالموجب يتناول الآثار الموجودة والتابعة لها بخلافه بالصحة فإنه إنما يتناول الموجودة فقط فلو حكم شافعي بموجب الهبة للفرع لم يكن للحنفي الحكم بمنع رجوع الأصل لشمول حكم الشافعي للحكم بجوازه أو بصحتها لم يمنعه ذلك ولو حكم حنفي بصحة التدبير لم يمنع الشافعي من الحكم بصحة بيع المدبر أو بموجبه منعه إلخ




                                                                                                                              الخدمات العلمية