( ولو ) من الظهار وما بعده ( ففي صحته ) أي المعلق به من الظهار وما بعده ( الخلاف ) السابق فإن ألغينا الدور صح جميع ذلك ، وإلا فلا ( ولو قال إن ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فسخت ) النكاح ( بعيبك ) مثلا ( فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به ) ولو في نحو حيض ؛ لأن المراد المباح لذاته فلا ينافيه الحرمة العارضة [ ص: 116 ] فخرج الوطء في الدبر فلا يقع به شيء خلافا قال إن وطئتك ) وطئا ( مباحا فأنت طالق قبله ) ، وإن لم يقل ثلاثا ( ثم وطئ للأذرعي ؛ لأنه لم يوجد الوطء المباح لذاته وفارق ما يأتي بأن عدم الوقوع هنا لعدم الصفة ، وفيما يأتي للدور ( لم يقع قطعا ) للدور إذ لو وقع لخرج الوطء عن كونه مباحا ، ولم يقع ، ولم يأت هنا ذلك الخلاف ؛ لأن محله إذا انسد بتصحيح الدور باب الطلاق أو غيره من التصرفات الشرعية وذلك غير موجود هنا
( تنبيه ) ليس لقاض الحكم بصحة الدور كما علم مما مر نعم إن اعتقد صحته بتقليد قائله وصححناه لم يكن له الحكم به إلا بعد وجود ما يقتضي الوقوع ، وإلا كان حكما قبل وقته ولو وجد ما يقتضي وقوع طلقة فحكم بإلغائها لم يكن حكما بإلغاء ثانية لو وقعت فإن تعرض في حكمه لذلك فهو سفه وجهل لإيراده الحكم في غير محله فعلم أنه لا يصح الحكم بصحة الدور مطلقا بحيث لو أوقع طلاق بعد لم يقع كذا قاله بعض المحققين ، وإنما يصح إن حكم بالصحة لا الموجب لما يأتي في القضاء وغيره