الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( تنبيه مهم ) محل قبول دعوى نحو النسيان ما لم يسبق منه إنكار أصل الحلف أو الفعل أما إذا أنكره فشهد الشهود عليه به ثم ادعى نسيانا أو نحوه لم يقبل كما بحثه الأذرعي وتبعوه وأفتيت به مرارا للتناقض في دعواه فألغيت وحكم لقضية ما شهدوا به ، وإن ثبت الإكراه ببينة فيما يظهر ؛ لأنه مكذب لها بما قاله أو لا بخلاف ما إذا أقر بذلك فيقبل دعواه لنحو النسيان لعدم التناقض ومر أن الإكراه لا يثبت إلا ببينة مفصلة ( أو ) علق ( بفعل غيره ) من زوجة أو غيرها ( ممن يبالي بتعليقه ) بأن تقضي العادة والمروءة بأنه لا يخالفه ويبر يمينه لنحو حياء أو صداقة أو حسن خلق قال في التوشيح فلو نزل به عظيم قرية فحلف أن لا يرحل حتى يضيفه فهو مثال لما ذكر ( وعلم ) ذلك الغير ( به ) أي بتعليقه يعني وقصد إعلامه به ويعبر عنه بقصد منعه من الفعل فمراد المتن يعلم ذلك العلم والمقصود منه ، وهو الامتناع من الفعل [ ص: 123 ] المقصود من التعليق ويقبل قوله لم أعلم ، وإن تحقق علمه لكن طال الزمن بحيث قرب نسيانه لذلك كما أفتى به بعضهم ( فكذلك ) لا يحنث بفعله ناسيا للتعليق أو المعلق به أو مكرها عليه .

                                                                                                                              ومنه أن يعلق بانتقال زوجته من بيت أبيها فيحكم القاضي عليه أو عليها به ، وإن كان هو المدعي كما اقتضاه إطلاقهم وليس من تفويت البر بالاختيار كما هو ظاهر ؛ لأن الحكم ليس إليه ويقاس بذلك نظائره أو جاهلا بالتعليق أو المعلق به ويظهر أن معرفة كونه ممن يبالي به يتوقف على بينة ، ولا يكتفى فيه بقول الزوج إلا إن كان فيه ما يضره على ما يأتي ، ولا المعلق بفعله لسهولة علمه من غيره كالإكراه بخلاف دعواه النسيان أو الجهل فإنه يقبل ، وإن كذبه الزوج كما لو فوض إليها الطلاق بكناية فأتت بها وقالت لم أنو وكذبها لا تطلق كما اقتضاه كلام الشيخين وتابعيهما وقال الماوردي تطلق باعترافه ، وهو وجيه ، وإن رد بأن شرط الإقرار أن يكون بما يمكن المقر أن يعلم به وعلمه بالنية أو بالتذكر والتعمد متعذر فلم يقتض تكذيبه وقوع الطلاق عليه وغاية ما فيه أنا شاكون في الوقوع والشك فيه لا أثر له وظاهر أن محل الخلاف في مجرد تكذيبه لها أما لو ادعت عليه بنفقتها مثلا فقال لا تلزمني ؛ لأنك نويت فلا بد من حلفها فإن نكلت فحلف طلقت اتفاقا ؛ لأن نكولها قرينة مسوغة لحلفه فكان كإقرارها ويجري هذا كما هو ظاهر فيما لو علق بكل ما لا يعلم إلا منها كمحبتها له وادعاها فأنكرت .

                                                                                                                              ومن دعوى الجهل بالمحلوف عليه أن تريد الخروج لمحل معين فيحلف أنها لا تخرج فتخرج ثم تدعي أنه لم يحلف إلا على الخروج لذلك المحل وأنها لم تخرج إليه فلا حنث لقيام القرينة على صدقها في اعتقادها المذكور [ ص: 124 ] وهو مستلزم لجهلها بالمحلوف عليه وحينئذ فلا نظر هنا إلى تكذيب الزوج لها أيضا قال الجلال البلقيني ولو صدقه الزوج في دعوى النسيان وكذبته حلف الزوج لا المعلق بفعله ويؤيده قول والده ، وإن كان مخالفا لترجيح الشيخين في الأيمان في إن خرجت بغير إذني الآتي قبيل الفصل في إن خرجت بغير إذن أبيك فخرجت فقال الزوج بإذنه وأنكر حلف الزوج لا الأب ، وإن وافقته ولو ادعى النسيان ثم العلم لم يعمل بما قاله ثانيا ( وإلا ) بأن لم يبال بتعليقه كسلطان أو حجيج علق بقدومه علم أو لا قصد إعلامه أو لا أو بالى به ، ولم يعلم ، وقد قصد إعلامه لكن هذه غير مرادة ؛ لأن المنقول المعتمد فيها عدم الوقوع كما يأتي نعم إن أريد بعلم غايته فقط ، وهو قصد الإعلام لم ترد عليه هذه على أن قرينة قوله قطعا تخرجها إذ من تأمل سياقه علم أن فيها الخلاف وأن الراجح عدم الحنث أو بالى به ، ولم يقصد إعلامه لحثه أو لمنعه ، وإن علم به ( فيقع قطعا ) ولو مع نحو النسيان أو الإكراه ؛ لأن الحلف لم يتعلق به حينئذ غرض حث ، ولا منع ، وإنما هو منوط بوجود صورة الفعل .

                                                                                                                              نعم لو علق بقدوم زيد ، وهو عاقل فجن ثم قدم لم يقع كما في الكفاية عن الطبري وظاهره أنه لا فرق بين أن يبالي زيد به ويقصد إعلامه وأن لا ، وفيه نظر لما مر في شرح قوله وقع عند اليأس من الدخول أن الدخول من المجنون كهو من العاقل ثم رأيتهم صرحوا بأنه لو علق بتكليمها زيدا فكلمته ناسية أو مكرهة أو مجنونة لم يحنث [ ص: 125 ] قال القاضي إلا إن علق بذلك ، وهي مجنونة ، وهذا صريح في أن الأصحاب قائلون بعدم الفرق وإن كلام القاضي والطبري مقالة مخالفة لكلامهم وعليها فقد يفرق بينه وبين ما قبله بأن من شأن فعل من طرأ جنونه بعد الحلف أنه لا يقصد بالحلف أصلا فلم يتناوله اليمين بخلاف فعل نحو الناسي ، ولا يرد على المتن عدم الوقوع في نحو طفل أو بهيمة أو مجنون علق بفعلهم فأكرهوا عليه ؛ لأن الشارع لما ألغى فعل هؤلاء وانضم إليه الإكراه أخرجه عن أن ينسب إليهم وبه فارق الوقوع مع الإكراه فيما ذكر آنفا وبما أولت به المتن أن المراد بالعلم هو غايته المذكورة وأن سياقه يخرج تلك الصورة اندفع استشكال جمع له بأنه يقتضي القطع بالوقوع فيها مع كونه جاهلا فكيف يقع بفعله قطعا دون الناسي أو المكره أو الجاهل بالمحلوف عليه مع أنه أولى بالعذر منه لسبق علمه على أن الإسنوي نقل عن الجمهور أن فيه القولين أظهرهما لا حنث ولقوة الإشكال حمل السبكي المتن على ما عدا هذه .

                                                                                                                              واستدل بعبارة الروضة وتبعه غيره فقال ويستثنى من المنهاج ما إذا قصد إعلام المبالي ، ولم يعلم فلا يحنث كما اقتضاه كلام الروضة وأصلها أي ونقله الزركشي عن الجمهور ولوضوح هذا الاستثناء من سياقه أو لتأويل عبارته أطال المحققون في رد الاعتراض عليه كالبلقيني وولده الجلال وأبي زرعة لكنه فصل فيه تفصيلا في فتاويه في بعضه نظر ، وأما حمل المتن ليوافق الاعتراض على أن المراد ، وإلا يحصل علم ، ولا مبالاة [ ص: 126 ] فالقطع بالوقوع مرتب على انتفائهما معا دون أحدهما فمردود بقطعهم به فيما إذا لم يبال به وعلم ولو أطلق فلم يقصد حثا ، ولا منعا ، ولا تعليقا محضا بل أخرجه مخرج اليمين وقع عند ابن الصلاح وجرى عليه جمع ، وإن رده تلميذه ابن رزين بأن الأصحاب أطلقوا فيها القولين ومختار كثيرين منهم الرافعي عدم الوقوع ووجهه بأن الغالب ممن يحلف على فعل مستقبل من مبال أنه يقصد حثه أو منعه فلم يقع مع نحو النسيان إلا أن يصرفه بقصد وجود صورة الفعل .

                                                                                                                              وكان الفرق بين هذا وما مر عنه في فعل نفسه أنه لا غالب في فعل نفسه بل التعليق فيها خارج مخرج اليمين المجردة فأثر مطلقا إلا إن تحقق قصده لحث نفسه أو منعها بخلاف فعل الغير فإن الغالب فيه ما مر فلم يؤثر التعليق إلا مع تحقق صرفه عن ذلك بأن يقصد به مجرد صورة الفعل ، وفيه ما فيه وإذا لم يقع بفعل نحو الناسي لا تنحل به اليمين كما قالاه في موضعين واعتمده البلقيني وغيره ، وإن اقتضى كلامهما في ثالث الانحلال واعتمده الإسنوي وعلى الأول يفرق بين هذا وانحلالها في شك معلق القضاء بالهلال فيه فأخر فبان أنه الليلة الماضية بتعذر الحنث في هذه بعد فلا فائدة لبقاء اليمين بخلافه في مسألتنا ويؤخذ من عدم انحلالها بما أكره عليه أن من حلف لا يكلم غيره فأجبره القاضي على كلامه فكلمه لم يحنث بما يزول به الهجر المحرم ، وهو مرة في كل ثلاثة أيام ؛ لأن هذه هي المكره عليها بخلاف الزائد عليها في الثلاث فإن الإكراه لا يتناوله لما تقرر أن القصد بالإكراه هنا إنما هو إزالة الهجر المحرم لا غير ومر في مبحث الإكراه ما له تعلق بهذا قال بعض شراح البخاري ، وإنما يحرم هجر أكثر من الثلاث إن واجهه ، ولم يكلمه حتى بالسلام أما لو لم يواجهه فلا حرمة ، وإن مكث سنين ، وهو ظاهر .

                                                                                                                              ولا تنحل أيضا في نحو إن خرجت لابسة الحرير فخرجت لابسة غيره ثم خرجت لابسة له فيحنث ؛ لأن الخرجة الأولى لم يتناولها اليمين أصلا إذ التعليق فيها ليس له إلا جهة حنث ، وهي الخروج المقيد بلبس الحرير فمتى وجد حنث وخروجها غير لابسة لا يسمى جهة بر لما تقرر أن اليمين لم تتناوله بخلاف إن خرجت بغير إذني فخرجت بإذنه ثم بغير إذنه لا حنث ؛ لأن لها جهة بر ، وهي الأولى وجهة حنث ، وهي الثانية فتناولت كلا منهما وأيضا فالأولى هي مقصود الحلف فتناولها فانحل بها ، ولا كذلك في لابسة حرير فتأمله وأفتى السبكي فيمن حلف ليعطين زيدا كل يوم كذا فلم يعطه يوما بانحلالها بحنثه هذا فإذا راجعها ، ولم يعطه شيئا لم تطلق وغيره بأنه لو حلف لا يسافر معه فسافر أي وحده ثم سافر معه حنث لعدم الانحلال أي كما في مسألة الحرير ، وفي الروضة حلف لا يرد الناشزة أحد فأكترت ورجعت مع المكاري لم تطلق ؛ لأنه صحبها ، ولم يردها وانحلت فلو خرجت فردها الزوج أو غيره لم يحنث إذ ليس في اللفظ ما يقتضي تكرارا وتنحل أيضا في إن رأيت الهلال وصرح بالمعاينة ( ) قوله : وقوله : لحق إلخ لعل ذلك ثابت في نسخته ا هـ .

                                                                                                                              [ ص: 127 ] أو فسر بها وقبلناه فمضى ثلاث ليال فلم يره فيها من أول شهر يستقبله ، وفي إن دخلت إن كلمت فأنت طالق يشترط تقديم الأخير فإن عكست أو وجدا معا لم تطلق وانحلت اليمين فلو كلمته بعد ذلك ثم دخلت لم يحنث ؛ لأن اليمين تنعقد على المرة الأولى هذا ما نقلاه عن المتولي وأقراه واعترضهما الإسنوي وغيره بأن المحلوف عليه إنما هو دخول سبقه كلام ، ولم يوجد إلا بعضه ، وهو الكلام فاليمين باقية حتى لو دخلت لم يحنث ، وفي أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل أكثر من شهر من أثناء التعليق لم تطلق وانحلت حتى لو قدم زيد بعد بأن سافر ثم قدم ، وقد مضى أكثر من شهر لم تطلق ، وفي إن دخلت أو كلمت فأنت طالق تطلق بأحدهما ، وكذا إن قدم أنت طالق على الشرط وانحلت يمينه فيهما فلا يقع بالصفة الأخرى شيء ، وفي إن تركت طلاقك فأنت طالق يقع إذا لم يطلقها فورا ، وكذا إن سكت عنه بخلاف إن لم أترك أو إن لم أطلق فلا فور فإن طلق فورا انحلت يمين الترك فلا تقع أخرى ؛ لأنه لم يترك طلاقها بخلاف يمين السكوت فتقع أخرى بسكوته وانحلت يمينه وفرق ابن العماد أخذا من كلام الماوردي بأنه في الأولى علق على الترك ، ولم يوجد ، وفي الثانية على السكوت ، وقد وجد ؛ لأنه يصدق عليه أن يقال سكت عن طلاقها ، وإن لم يسكت أولا ، ولا يصح أن يقال ترك طلاقها إذا لم يتركه أو لا ا هـ وفيه نظر ؛ لأن ما علل به من الصدق أو عدمه إن أريد به الصدق لغة فظاهر أن اللغة ليست كذلك أو شرعا فكذلك أو عرفا فإن أريد عرف خاص فليبين أو عام ففيه ما فيه ، وإنما أطلت في جمع هذه المسائل المتعلقة بالانحلال ؛ لأنه مبحث مشكل ؛ لأن كلامهم فيه غامض فاحتيج إلى جمع متفرقات كلامهم فيه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : في المتن أو علق بفعل غيره إلخ ) قال في الروض أو بدخول أي أو علق بدخول بهيمة ونحوها أي كطفل فدخلت لا مكرهة طلقت قال في شرحه بخلاف ما إذا دخلت مكرهة لا تطلقا هـ ثم ذكر فيه إشكالا وجوابا فراجعه وسيتعرض الشارح للمسألة قريبا

                                                                                                                              ( قوله : في المتن وعلم به ) عبارة شرح [ ص: 123 ] المنهج وقصد إعلامه ، وإن لم يعلما هـ ملخصا

                                                                                                                              ( قوله : ومنه أن يعلق بانتقال زوجته من بيت أبيها إلخ ) يوافق ذلك ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فإنه سئل عمن علق أنه متى نقل زوجته من سكن أبيها بغير رضاها ورضا أبويها وأبرأته من قسط من أقساط صداقها عليه كانت طالقة طلقة تملك بها نفسها فهل له حيلة في نقلها ، ولا يقع الطلاق فأجاب بقوله يحكم عليها الحاكم بانتقالها مع زوجها فلا يقع عليه بذلك طلاقا هـ وظاهره أنه يتخلص بذلك ، وإن تسبب في ذلك بالرفع إلى الحاكم والدعوى ، وفي فتاوى شيخنا المذكور في باب الأيمان ما نصه سئل عن شخص حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يسافر إلى مصر في هذه السفينة فجاء رئيس السفينة واستأجره للعمل فيها إجارة عين ثم ذهب إلى القاضي وأرسل خلفه وادعى عليه أنه استأجره ليسافر معه إلى مصر وأنه استأجره إجارة عين للعمل في سفينته ، وهو ممتنع من السفر معه فألزمه الحاكم بالسفر معه وحكم عليه بالسفر في السفينة لتوفية ما استأجره عليه فسافر فيها فهل يقع عليه الطلاق الثلاث لتفويته البر باختياره ، ولا يكون إلزام الحاكم للسفر معه مانعا من وقوع الطلاق إذ ليس من صور الإكراه في شيء كما لو حلف لا يبيت عند زوجته فاستأجرته للإيناس به وحكم عليه الحاكم بالمبيت عندها فإنه يحنث لما ذكر ، وقد تقدم مني إفتاء بخلاف ذلك فاحذره ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وإن كان هو المدعى إلخ ) فيه نظر ؛ لأن الدعوى سبب ظاهر عادة في الحكم والتسبب إليه تفويت للبر بالاختيار ، وفي الروض بعد ذلك لو قال إن خرجت بغير إذني فأخرجها فهل يكون إذنا لها وجهان القياس المنع ا هـ ما ذكر عن الروض هنا ذكره أيضا آخر الباب لكن لم يذكر قوله ولعل وجهه إلخ وكتب على قوله فتطلق هذا ظاهر إن كان تعليقا محضا ا هـ وقد حذفت ما ذكره هناك استغناء بما هنا قال في شرحه فتطلق لعل محله إذا لم يكن إخراجه إياها بنحو قوله اخرجي ، وإلا قتلتك ؛ لأن هذا إذن منه ا هـ ولعل وجهه أنه فوت البر باختياره وعلى هذا فمحل عدم الحنث إذا كان المعلق بفعله مكرها إذا لم يكن الحالف هو المكره له فليتأمل

                                                                                                                              ( قوله : فإنه يقبل ، وإن كذبه الزوج ) صريح في أنه لا يحنث مع تكذيبه ، وإن [ ص: 124 ] كان متضمنا للاعتراف بالحنث ، وقد يتجه خلافه ويفرق بينه وبين مسألة الكتابة المذكورة بأن أصل الصفة وجد هنا والأصل عدم المانع كالنسيان فهو كما لو علق بخروجها بغير إذنه فخرجت وادعى الإذن ، وهي عدمه فإن القول قولها لوجود أصل الصفة باتفاقهما ويقع الطلاق بخلاف مسألة الكناية المذكورة فإن لفظ الكناية بمجرده لا يؤثر فلم يقع اتفاق على أصل المؤثر م ر

                                                                                                                              ( قوله : لو علق بتكليمها زيدا فكلمته ناسية أو مكرهة إلخ ) وعبارة الروض فصل علق بتكليمها زيدا فكلمته ، وهو مجنون أو سكران سكرا يسمع معه ويتكلم ، وكذا ، وهي سكرى لا السكر الطافح طلقت لا في نوم وإغماء أي منه أو منها ، ولا في جنونها ، ولا بهمس ، ولا نداء من حيث لا يسمع ، وإن فهمه بقرينة أو حملته ريح وسمع فإن كلمته بحيث يسمع لكنه لم يسمع لذهول أو [ ص: 125 ] لغط لا يفيد معه الإصغاء طلقت أو لصمم لم تطلق والتعليق بتكليمها نائما أو غائبا تعليق بمستحيل ا هـ وقوله : ولا في جنونها قال في شرحه كما لو كلمته ناسية أو مكرهة نعم إن علق بما ذكر ، وهي مجنونة طلقت بذلك قاله القاضي ا هـ والمتجه عندي أن التعليق سواء كان بالدخول أو بالتكليم أو بغيرهما إن كان حلفا فلا حنث فيه بفعل المجنون أخذا مما مر من إلحاق الجنون بالنسيان والإكراه إذ فعل الناسي والمكره لا حنث به ، وإن لم يكن حلفا وقع الحنث فيه بالفعل مطلقا ولو من المجنون كالناسي والمكره فليتأمل ( قوله وأن كلام القاضي والطبري مقالة ) هذا يدل على رد قول القاضي إلا أن يكون علق بذلك ، وهي مجنونة

                                                                                                                              ( قوله : مخالفة لكلامهم ) يتأمل وجه المخالفة

                                                                                                                              ( قوله : ؛ لأن الشارع لما ألغى ) ما المراد بإلغائه

                                                                                                                              ( قوله : فيما ذكر آنفا ) أي [ ص: 126 ] قوله عقب المتن ولو مع النسيان أو الإكراه

                                                                                                                              ( قوله : وإن رده إلخ ) اعتمد الرد وعدم الوقوع م ر

                                                                                                                              ( قوله : وما مر عنه ) أي عن ابن رزين ( قوله فأجبره القاضي على كلامه فكلمه لم يحنث بما يزول به الهجر المحرم ، وهو مرة في كل ثلاثة أيام ) قد يتوقف في تناول إجبار القاضي بل الاعتداد به إذا صرح بمدة الثلاثة الثانية وما [ ص: 127 ] بعدها مع استقبالها كما قد يتوهم من كلامه والوجه اختصاص حكمه بمدة الثلاثة الحاضرة وعدم تناوله لما بعدها ، وإن صرح به ثم رأيت شيخنا الشهاب الرملي أفتى به



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أو نحوه ) أي من الإكراه أو الجهل

                                                                                                                              ( قوله : فألغيت ) أي دعواه نحو النسيان ( قوله بذلك ) أي الحلف أو الفعل

                                                                                                                              ( قوله : ومر ) أي في بحث الإكراه ( قول المتن أو بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه إلخ ) ظاهر إطلاقه سواء كان التعليق بصيغة الخصوص كإن فكيت قيد فلان أو العموم كمن فك من أهل بيتي قيد فلان وبقي ما لو كان بصيغة شاملة للمبالي وغيره فهل هو من التعليق بفعل غير المبالي نظرا لبعد قصد منع الكل أو هو في قوة التعليقين التعليق بفعل المبالي والتعليق بفعل غير المبالي فيعطى كل حكمه أخذا من نظائره فليراجع وميل القلب إلى الثاني ، وقد يشمله إطلاقهم والله أعلم ( قول المتن وبفعل غيره ) أي : وقد قصد بذلك منعه أو حثه ا هـ مغني

                                                                                                                              ( قوله : من زوجة ) إلى قوله ، ومنه أن يعلق في النهاية إلا قوله فمراد المتن إلى المتن ( قول المتن ممن يبالي بتعليقه وعلم فكذلك إلخ ) وحكم اليمين فيما ذكر كالطلاق ، ولا تنحل بفعل الجاهل والناسي والمكره نهاية ومغني

                                                                                                                              ( قوله : فهو ) أي عظيم القرية

                                                                                                                              ( قوله : لما ذكر ) وهو قوله بأن تقضي العادة إلخ ا هـ كردي

                                                                                                                              ( قوله : يعني وقصد إعلامه ) ظاهره زيادة على علم المحلوف عليه بدليل ما يأتي آنفا ، وهو قضية كلام النهاية في شرح ، وإلا فيقع قطعا ويجوز أن يكون مراده به تأويل العلم في المتن بأن المراد به غايته فقط ، وهو قصد الحالف إعلام المحلوف عليه سواء علم أو لم يعلم بدليل ما سيذكره في المفهوم عبارة المنهج مع شرحه أو بفعل من يبالي بتعليقه وقصد المعلق إعلامه به ، وإن لم يعلم المبالي بالتعليق ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : ويعبر عنه ) أي عن قصد إعلامه بقصد منعه إلخ أي أو حثه عليه

                                                                                                                              ( قوله : العلم والمقصود منه ) خبر فمراد المتن إلخ

                                                                                                                              ( قوله : وهو ) أي المقصود من العلم

                                                                                                                              ( قوله : الامتناع إلخ ) الظاهر قصد منعه فتأمل ا هـ سيد عمر أقول قوله : وهو الراجع للمقصود يغني عن [ ص: 123 ] اعتبار القصد في التعريف

                                                                                                                              ( قوله : المقصود ) أي الامتناع

                                                                                                                              ( قوله : ويقبل قوله ) أي الغير بلا يمين

                                                                                                                              ( قوله : أو مكرها إلخ ) أي من غير الحالف ا هـ بجيرمي عن الشوبري عبارة سم بعد كلام عن شرح الروض وعلى هذا فمحل عدم الحنث إذا كان المعلق بفعله مكرها إذا لم يكن الحالف هو المكره له ا هـ وأقره ع ش

                                                                                                                              ( قوله : ومنه أن يعلق بانتقال زوجته إلخ ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بما يوافق ذلك أولا ثم أفتى بما يخالفه وقال ، وقد تقدم مني إفتاء بخلاف ذلك فاحذره سم على حج ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : عليه ) أي الأب أو عليها أي الزوجة

                                                                                                                              ( قوله : وإن كان هو المدعي إلخ ) فيه نظر ؛ لأن الدعوى سبب ظاهر عادة في الحكم والتسبب إليه تفويت للبر بالاختيار ا هـ سم أي كما مر عن الشهاب الرملي

                                                                                                                              ( قوله : أو جاهلا إلخ ) عطف على ناسيا ، ومنه يؤخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها ، وهي أن شخصا تشاجر مع أم زوجته وبنتها في منزلها فحلف بالطلاق أنها لا تأتي إليه في هذه السنة ، ولم تشعر الزوجة باليمين ثم أتت إلى منزل زوجها هل تطلق الزوجة أم لا ، وهو عدم الحنث وعدم انحلال اليمين فمتى عادت إلى منزل والدتها ثم رجعت إلى منزل زوجها بعد العلم بالحلف وقع عليه الطلاق ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : على ما يأتي ) أي آنفا عن الماوردي

                                                                                                                              ( قوله : بخلاف دعواه ) أي المعلق بفعله

                                                                                                                              ( قوله : فإنه يقبل ، وإن كذبه الزوج ) صريح في أنه لا يحنث مع تكذيبه ، وإن كان متضمنا للاعتراف بالحنث ، وقد يتجه خلافه ويفرق بينه وبين مسألة الكناية المذكورة بأن أصل الصفة وجد هنا والأصل عدم المانع كالنسيان فهو كما لو علق بخروجها بغير إذنه فخرجت وادعى الإذن ، وهي عدمه فإن القول قولها لوجود أصل الصفة باتفاقهما ويقع الطلاق بخلاف مسألة الكناية المذكورة فإن لفظ الكناية بمجرده لا يؤثر فلم يقع اتفاق على أصل المؤثر م ر ا هـ سم أقول ويؤيده قول الشارح الآتي ، وهو وجيه ، وإن رد إلخ

                                                                                                                              ( قوله : وهو وجيه ) لعله من حيث الدليل لا من حيث الحكم أخذا مما مر وما يأتي

                                                                                                                              ( قوله : وعلمه بالنية ) أي كما في مسألة الكناية [ ص: 124 ] وقوله : أو بالتذكر إلخ أي كما في مسألة النسيان أو الجهل ( قوله : وهو ) أي اعتقادها المذكور

                                                                                                                              ( قوله : أيضا ) كمسألة الكناية وما قبلها

                                                                                                                              ( قوله : ولو صدقه ) أي المعلق بفعله

                                                                                                                              ( قوله : حلف ) أي الزوج

                                                                                                                              ( قوله : في إن خرجت بغير إذني ) متعلق بترجيح الشيخين

                                                                                                                              ( قوله : الآتي ) صفة قول والده ا هـ سيد عمر

                                                                                                                              ( قوله : في إن خرجت بغير إذن أبيك إلخ ) متعلق بقول والده وقال الكردي هو مقول لقول الوالد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وأنكر ) قال المحشي الظاهر أنكرت ا هـ وهذا لا يلائم الغاية ، وهي قوله ، وإن وافقته ولعل الغاية وقعت في نسخة المحشي بلفظ ، وإن وافقه ا هـ سيد عمر ، وقوله : وإن وافقه حقه ، وإن وافقها ثم يظهر أن مراد المحشي استظهار تأنيث الفعل هنا وتذكيره في الغاية واكتفى بالتنبيه على الأول عن التنبيه على الثاني

                                                                                                                              ( قوله : حلف الزوج إلخ ) مقول الوالد ( قوله ولو ادعى ) أي المبالي المعلق بفعله النسيان أي مثلا

                                                                                                                              ( قوله : بأن لم يبال إلخ ) عبارة النهاية بأن لم يقصد الحالف حثه أو منعه أو لم يكن يبالي بتعليقه كالسلطان والحجيج أو كان يبالي ، ولم يعلم وتمكن من إعلامه ، ولم يعلمه كما شمله كلامهم فيقع قطعا ا هـ قال الرشيدي قوله ، ولم يعلم مفهوم قول المتن وعلم به لكن قضيته أن الوقوع في هذه أيضا مقطوع به ، وهو خلاف الواقع بل فيها خلاف والأصح منه عدم الوقوع بل قال حج إنه المنقول المعتمد وإن هذه الصورة غير مرادة للمصنف ا هـ وقال ع ش قوله وتمكن من إعلامه إلخ يؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها ، وهي أن شخصا قال لزوجته إن لم تبسي لي بسيسة في هذه الليلة فأنت طالق ثلاثا ومضت الليلة ، ولم تفعل والحال أنها ساكنة معه في محله ، وهو وقوع الطلاق الثلاث ؛ لأنه بتقدير عدم علمها هو متمكن من إعلامها فحيث لم يعلمها مع ذلك حملت الصيغة منه على التعليق المجرد فكأنه قال إن مضت هذه الليلة بلا فعل منها فهي طالق ، وقد تحقق ذلك ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : كسلطان ) محله ما لم يكن صديقا أو نحوه للحالف ، وإلا فلا يقع ا هـ بجيرمي عن الماوردي

                                                                                                                              ( قوله : لكن هذه ) إلى قوله كما يأتي في المغني

                                                                                                                              ( قوله : هذه ) أي صورة ما إذا قصد إعلام المبالي ، ولم يعلم

                                                                                                                              ( قوله لأن المنقول إلخ ) عبارة شرح المنهج وإفادة طلاقها فيما إذا لم يقصد إعلامه به وعلم به المبالي من زيادتي ، وكذا عدم طلاقها فيما إذا قصد إعلامه به ، ولم يعلم ، وهو مفهوم كلام الروضة وأصلها وكلام الأصل مؤول ا هـ قال البجيرمي أي فيؤول قوله وعلم به بقصد إعلامه به شيخنا ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : المعتمد فيها عدم الوقوع ) قال الشارح يعني الولي العراقي وينبغي في هذه الحالة أنه إذا تمكن من إعلامه ، ولم يعلمه يحنث بكل حال ا هـ شرح البهجة الصغير للشيخ زكريا ا هـ سيد عمر ، وقوله : وينبغي إلخ تقدم آنفا عن النهاية مثله

                                                                                                                              ( قوله : كما يأتي ) أي في أوائل السوادة الآتية

                                                                                                                              ( قوله : بعلم ) أي الذي في المتن ( قوله غايته ، وهو إلخ ) قد يقال الذي يتبادر أن العلم الحاصل للمحلوف عليه غاية لقصد إعلام الحالف لا العكس فليتأمل ا هـ سيد عمر

                                                                                                                              ( قوله : لم ترد عليه ) أي المتن ( قوله إذ من تأمل سياقه علم إلخ ) في هذه الملازمة وقفة

                                                                                                                              ( قوله : لحثه إلخ ) قيد للمنفي

                                                                                                                              ( قوله : ولو مع نحو النسيان ) إلى قوله وظاهره في النهاية

                                                                                                                              ( قوله : ؛ لأن الحلف إلخ ) عبارة المغني وشرح المنهج ؛ لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير قصد منع أو حث ا هـ وهي أحسن

                                                                                                                              ( قوله : وفيه نظر ) أي بالنسبة إلى قوله وأن لا

                                                                                                                              ( قوله : ثم رأيتهم صرحوا بأنه لو علق بتكليمها إلخ ) المتجه عندي أن التعليق سواء كان بالدخول أو بالتكليم أو بغيرهما إن [ ص: 125 ] كان حلفا فلا حنث فيه بفعل المجنون أخذا مما في شرح الروض من إلحاق الجنون بالنسيان والإكراه إذ فعل الناسي والمكره لا حنث به ، وإن لم يكن حلفا وقع الحنث فيه بالفعل مطلقا ولو من المجنون كالناسي والمكره فليتأمل ا هـ سم وسيأتي عن السيد عمر ما يوافقه

                                                                                                                              ( قوله : قال القاضي إلخ ) من جملة ما صرحوا به واعتمده أي قول القاضي الأسنى والنهاية

                                                                                                                              ( قوله : وهذا ) أي تصريحهم بذلك

                                                                                                                              ( قوله : بعدم الفرق ) أي بين طريان الجنون وعدمه ا هـ كردي ( قوله : وإن كان كلام القاضي والطبري مقالة إلخ ) هذا يدل على رد قول القاضي إلا إن علق بذلك ، وهي مجنونة ا هـ سم ( قوله مخالفة لكلامهم ) يتأمل وجه المخالفة سم أقول الذي يظهر أنه لا مخالفة وأن كلام القاضي محمله أن المجنونة لا يتوجه إليها الحالف بقصد حث أو منع فالتعليق بفعلها محض تعليق فيقع مع الجنون وكلام الأصحاب فيما إذا علق بقصد الحث أو المنع ثم طرأ الجنون أو كان مقارنا ، ولم يعلم به الحالف فلا حنث بفعل المجنون حينئذ ا هـ سيد عمر وتقدم عن سم ما يوافقه

                                                                                                                              ( قوله : وعليها ) أي مقالة القاضي والطبري

                                                                                                                              ( قوله : فقد يفرق بينه ) أي من طرأ جنونه حيث لا يقع الطلاق بفعله وقوله وبين ما قبله أراد به قبوله ولو مع نحو النسيان إلخ ا هـ كردي

                                                                                                                              ( قوله : بأن من شأن إلخ ) لا يخفى بعده

                                                                                                                              ( قوله : ولا يرد ) إلى قوله وبما أولت في المغني والنهاية

                                                                                                                              ( قوله : ولا يرد على المتن إلخ ) عبارة المغني تتمة لو علق الطلاق بدخول بهيمة أو نحوها كطفل فدخلت مختارة وقع الطلاق بخلاف ما إذا دخلت مكرهة لم يقع فإن قيل هذا يشكل بما مر من وقوع الطلاق فيما إذا لم يعلم المعلق بفعله التعليق وكان ممن لا يبالي بتعليقه أو ممن يبالي ، ولم يقصد الزوج إعلامه ودخل مكرها أجيب بأن الآدمي فعله منسوب إليه ، وإن أتى به مكرها ولهذا يضمن به بخلاف فعل البهيمة فكأنها حين الإكراه لم تفعل شيئا ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : فأكرهوا عليه ) وأما إذا فعلوا المعلق عليه بلا إكراه وقع الطلاق كذا في شرح الروض ا هـ كردي

                                                                                                                              ( قوله : وبه فارق الوقوع إلخ ) عبارة النهاية بخلاف فعل غيرهم ا هـ أي ممن لا يبالي ا هـ رشيدي عبارة ع ش أي غير المذكورين من هؤلاء فإنه لا فرق في الحنث بفعلهم بين المكره وغيره حيث لم يبالوا بالتعليق ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : فيما ذكر آنفا ) إشارة إلى قوله عقب المتن ولو مع النسيان أو الإكراه ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله : وأن سياقه إلخ ) قضية قوله السابق على أن قرينة إلخ وقوله اللاحق أو لتأويل عبارته أن الواو هنا بمعنى أو

                                                                                                                              ( قوله : تلك الصورة ) أي ما إذا لم يعلم المبالي التعليق ، وقد قصد المعلق إعلامه

                                                                                                                              ( قوله : بأنه ) أي المتن

                                                                                                                              ( قوله : فيها ) أي تلك الصورة مع كونه أي المبالي جاهلا أي التعليق

                                                                                                                              ( قوله : دون الناسي إلخ ) أي فيقع فيها على الأظهر لا قطعا

                                                                                                                              ( قوله : بالمحلوف إلخ ) تنازع فيه الناسي والمكره والجاهل ( قوله مع أنه ) أي المبالي الجاهل بالتعليق ( قوله منه ، وقوله : علمه ) أي الناسي أو المكره أو الجاهل إلخ

                                                                                                                              ( قوله : أن فيه ) أي فعل المبالي الجاهل بالتعليق

                                                                                                                              ( قوله : فقال ) أي السبكي

                                                                                                                              ( قوله : ولم يعلم ) بفتح الياء ( قوله ولوضوح إلخ ) في دعوى الوضوح ما لا يخفى

                                                                                                                              ( قوله : عليه ) أي المنهاج

                                                                                                                              ( قوله : لكنه ) أي أبا زرعة فصل فيه أي في الرد ( قوله ليوافق الاعتراض ) أي ليرد عليه الاعتراض يعني بسبب هذا الحمل يرد الاعتراض قاله الكردي أقول بل المراد ليسلم ورود الاعتراض وعدم اندفاعه بغير حمل قول المصنف ، وإلا إلخ على عموم السلب ( قوله فالقطع إلخ ) تفريع على المراد المذكور [ ص: 126 ]

                                                                                                                              ( قوله : فمردود إلخ ) جواب أما

                                                                                                                              ( قوله : به ) أي الوقوع

                                                                                                                              ( قوله : ولو أطلق إلخ ) مقابل ما في المتن فقوله فلم يقصد حثا ، ولا منعا راجع لما قبل قوله : وإلا إلخ ، وقوله : ولا تعليقا إلخ راجع لقوله : وإلا إلخ

                                                                                                                              ( قوله : بل أخرجه مخرج اليمين ) لعل المراد لمجرد التأكيد

                                                                                                                              ( قوله : وجرى عليه ) أي على الوقوع ( قوله ، وإن رده تلميذه إلخ ) اعتمد الرد وعدم الوقوع م ر ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله : أطلقوا فيها ) أي في صورة الإطلاق

                                                                                                                              ( قوله : ووجهه ) أي وجه ابن رزين عدم الوقوع

                                                                                                                              ( قوله : فلم يقع مع نحو النسيان إلخ ) أي فحمل المطلق على الغالب ، ولم يقع إلخ

                                                                                                                              ( قوله : بين هذا ) أي الإطلاق في التعليق بفعل الغير

                                                                                                                              ( قوله : وما مر عنه ) أي عن ابن رزين ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله : في فعل نفسه ) أي في إطلاق التعليق عليه ( قوله فيها ) أي في صورة التعليق على فعل نفسه

                                                                                                                              ( قوله : ما مر ) أي قصد حثه أو منعه

                                                                                                                              ( قوله : وفيه ) أي في الفرق المذكور

                                                                                                                              ( قوله : وإذا لم يقع إلخ ) أي فيما لو علق بفعله أو بفعل من يبالي بتعليقه وقصد إعلامه به

                                                                                                                              ( قوله : وعلى الأول ) أي عدم الانحلال

                                                                                                                              ( قوله : في شك ) أي فيما لو شك

                                                                                                                              ( قوله : معلق القضاء ) بكسر اللام المشددة وقول ( ) لحق الغير متعلق بالمضاف إليه ، وقوله : بالهلال متعلق بالمضاف ، وقوله : فيه أي الهلال متعلق بشك ( قوله فأخر ) أي القضاء

                                                                                                                              ( قوله : فبان أنه إلخ ) هذا مبني على أن الهلال إنما يطلق على الليلة الأولى فقط

                                                                                                                              ( قوله : بتعذر الحنث ) متعلق بيفرق

                                                                                                                              ( قوله : من عدم انحلالها إلخ ) أي فيما لو علق بفعل نفسه أو المبالي وقصد إعلامه به

                                                                                                                              ( قوله : لم يحنث ) الأولى تأخيره وذكره قبيل ؛ لأن إلخ

                                                                                                                              ( قوله : وهو مرة في كل ثلاثة أيام ) قد يتوقف في تناول إجبار القاضي بل الاعتداد به إذا صرح بمرة الثلاثة الثانية وما بعدها مع استقبالها كما قد يتوهم من كلامه والوجه اختصاص حكمه بمرة الثلاثة الحاضرة وعدم تناوله لما بعدها ، وإن صرح به ثم رأيت شيخنا الشهاب الرملي أفتى به ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله : في الثلاث ) الأولى التذكير

                                                                                                                              ( قوله : ولا تنحل ) إلى قوله لما تقرر في النهاية

                                                                                                                              ( قوله : أيضا ) أي كما في مسألة إجبار القاضي

                                                                                                                              ( قوله : وهي الأولى ) أي الخروج بالإذن ، وقوله : وهي الثانية أي الخروج بلا إذن .

                                                                                                                              ( قوله : راجعها ) أي أو جدد نكاحها المفهوم بالأولى

                                                                                                                              ( قوله : وغيره ) أي وأفتى غير السبكي

                                                                                                                              ( قوله : فاكترت ) أي الناشزة دابة ا هـ كردي

                                                                                                                              ( قوله : مع المكاري ) أي صاحب الدابة

                                                                                                                              ( قوله لأنه إلخ ) أي المكاري

                                                                                                                              ( قوله : فلو خرجت ) أي ثانيا [ ص: 127 ]

                                                                                                                              ( قوله : أو فسر بها ) أي بالمعاينة بأن قال أردت بالرؤية المعاينة لا العلم ا هـ كردي

                                                                                                                              ( قوله : وقبلناه ) أي وقبلنا إطلاق الهلال إلى مضي ثلاث ليال ا هـ سيد عمر أقول والظاهر أن الضمير للتفسير بالمعاينة ، وقوله : بمضي إلخ متعلق بتنحل عبارة المغني وقبلنا التفسير بالمعاينة ومضي ثلاثة ليال ، ولم تر فيها الهلال من أول شهر يستقبله ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : يستقبله ) أي يستقبل حلفه

                                                                                                                              ( قوله : وفي إن دخلت إلخ ) متعلق بقوله يشترط إلخ والجملة عطف على وتنحل إلخ

                                                                                                                              ( قوله : وفي إن دخلت فكلمت إلخ ) هكذا اتفقت النسخ حتى أصل الشارح بخطه وعبارة الروض وشرحه فإن قال إن دخلت الدار ، وإن كلمت زيدا بتقديم أنت طالق أو تأخيره وقع بكل صفة طلقة أو إن دخلت وكلمت شرطا أي الوصفان أي وجودهما لوقوع طلقة فإن عطف بالفاء أو بثم كإن دخلت فكلمت أو ثم كلمت اشترط ترتيبهما بأن يقدم في المثال الدخول على الكلام ، وكذا يشترط ترتيبهما في قوله إن دخلت إن كلمت لكن يشترط تقدم الأخير ؛ لأنه شرط للأول فهو تعليق للتعليق ، وهو يقبله كما أن التنجيز يقبله ويسمى اعتراض الشرط على الشرط فإن عكست بأن دخلت ثم كلمت أو وجدا معا لم تطلق وانحلت أي اليمين فلو كلمته بعد ذلك ثم دخلت لم تطلق ؛ لأن اليمين تنعقد على المرة الأولى كذا نقله الأصل عن المتولي فهو كما قال الإسنوي غير مستقيم ؛ لأن المحلوف عليه إنما هو دخول يسبقه كلام ، ولم يوجد إلا بعضه ، وهو الكلام فاليمين باقية حتى لو دخلت حنث والتعليق بإن في الشرطين مثال فغيرها من أدوات الشرط مثلها انتهت فأما أن يكون ثم سقط أو تحريف في قوله فكلمت وصوابه إن كلمت ا هـ سيد عمر ، وقوله : وكذا يشترط إلى قوله فإن عكست في النهاية والمغني مثله في مبحث أدوات الشرط

                                                                                                                              ( قوله : هذا إلخ ) أي قوله ، وفي إن دخلت إلخ

                                                                                                                              ( قوله : لم يحنث ) كذا في أصله رحمه الله تعالى وصوابه حنث كما في شرح الروض وفتح الجواد ا هـ سيد عمر

                                                                                                                              ( قوله : فقد قبل أكثر إلخ ) تقدم في فصل تعليق الطلاق بالأزمنة توجيهه وتفصيله راجعه

                                                                                                                              ( قوله : فيهما ) أي في صورتي تأخير الجزاء وتقديمه

                                                                                                                              ( قوله : وكذا إلخ ) أي يقع إن لم يطلقها فورا

                                                                                                                              ( قوله : عنه ) أي عن طلاقك

                                                                                                                              ( قوله : فلا فور ) أي فيقع باليأس بنحو الموت

                                                                                                                              ( قوله : فإن طلق فورا إلخ ) تفريع على قوله : وفي إن تركت طلاقك إلخ وحاصله أن في صورة يمين الترك إذا طلق فورا تقع واحدة وتنحل بها اليمين ، وفي صورة يمين السكوت إذا طلق فورا تقع واحدة بتطليقه وثانية بسكونه عقبه ثم تنحل اليمين ا هـ سيد عمر

                                                                                                                              ( قوله : إلى جمع متفرقات إلخ ) بالإضافة




                                                                                                                              الخدمات العلمية