الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو كان بفمها تمرة فعلق ببلعها ثم برميها ثم بإمساكها فبادرت مع فراغه بأكل بعض ) ، وإن اقتصرت عليه ( ورمي بعض ) ، وإن اقتصرت عليه ( لم يقع ) ؛ لأن أكل البعض أو رمي البعض مغاير لكل من الثلاثة وقضية المتن [ ص: 138 ] الحنث بأكل جميعها وأن الابتلاع أكل مطلقا ، وهو ما اعتمده شارح لكنه معترض بأن الفرض أنه ذكر التمرة وأكلها مضغ يزيل اسمها فلم تبلع تمرة والذي يتجه في ذلك أنه حيث انتفى المضغ كان الابتلاع غير الأكل كما يأتي وحيث وجد المضغ كان عينه ما لم يزل بالمضغ اسم المحلوف عليه ، وفي عكسه بأن علق بالأكل فابتلعت لا حنث كما قالاه عن المتولي هنا واعتمداه ونسب للأكثرين لكن جريا في مواضع على الحنث وخرج ببادرت ما لو أمسكتها لحظة فتطلق ، ومن ثم كان الشرط تأخر يمين الإمساك فيحنث إن توسطت أو تقدمت ومع تأخرها لا فرق بين العطف بالواو وثم فذكرها تصوير

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وقضية المتن ) أي حيث قال بأكل بعض

                                                                                                                              ( قوله : وأن الابتلاع أكل مطلقا ) هو ما ذكراه في الأيمان والذي جرى عليه في الروض هنا تبعا لأصله عدم الحنث لصدق القول بأنه ابتلع ، ولم يأكل قال شيخنا الشهاب الرملي والمعتمد في كل باب ما فيه والفرق بينهما أن الطلاق مبني على الوضع اللغوي والبلع لا يسمى أكلا وبناء الأيمان [ ص: 138 ] على العرف ، وهو فيه يسمى أكلا ا هـ شرح م ر

                                                                                                                              ( قوله : لكنه معترض بأن الفرض أنه ذكر التمرة ) قد يقال قول المصنف فعلق برميها إلخ صادق مع تعبير الحالف بنحو إن أكلت هذه إلخ من غير ذكر للفظ التمرة

                                                                                                                              ( قوله : فذكرها ) أي ثم تصوير إنما يتجه هذا الكلام لو ذكرت بالنسبة للفظ الحالف وليس كذلك ، وإنما ذكرت في عبارة المصنف لبيان اعتبار تأخير الحالف يمين الإمساك وأن عطفها هو بالواو وكما يصدق بذلك تعبير المصنف فتأمله فإنه في غاية الظهور



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن تمرة ) أي مثلا

                                                                                                                              ( قوله : فعلق ببلعها إلخ ) كقوله إن بلعتها فأنت طالق ، وإن رميتها فأنت طالق ، وإن أمسكتها فأنت طالق مغني وشرح المنهج ( قول المتن مع فراغه ) أي عقب فراغه من التعليق ا هـ مغني

                                                                                                                              ( قوله : وإن اقتصرت ) إلى قوله ، وهو ما اعتمده في النهاية وإلى المتن في المغني إلا قوله والذي يتجه إلى وعكسه

                                                                                                                              ( قوله : وإن اقتصرت عليه ) في الموضعين لا يتأتى مع تصوير المتن ولو ساقه برمته ثم قال ، وكذا لو اقتصر على أحدهما أو نبه على أن الواو بمعنى أو لكان واضحا ا هـ رشيدي عبارة المغني ( تنبيه ) أشعر كلامه باشتراط الأمرين وليس مرادا بل الشرط المبادرة بأحدهما ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : وقضية المتن ) أي حيث [ ص: 138 ] قال بأكل بعض ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله : الحنث بأكل جميعها ) وهو كذلك نهاية

                                                                                                                              ( قوله : وأن الابتلاع أكل ) كذا في المغني والنهاية وصوابه وأن الأكل ابتلاع كما نقل من تعبير الزركشي وبه عبر ابن عبد الحق ا هـ سيد عمر عبارة الرشيدي قد ينازع في كون كلام المصنف يقتضي هذا ويدعي أن الذي يقتضيه كلامه إنما هو أن الأكل ابتلاع مطلقا فإذا حلف لا يبتلع فأكل حنث ؛ لأن التعليق في المتن إنما هو بالابتلاع واقتضى قوله بأكل بعض أنها لو أكلت الجميع حنث ا هـ أقول ويوافق ما قالاه ورود الاعتراض الآتي

                                                                                                                              ( قوله : مطلقا ) أي وجد المضغ أو لا

                                                                                                                              ( قوله : وهو ما اعتمده شارح إلخ ) عبارة المغني قال ابن النقيب ، وهو واضح لكن لم أر من ذكره ، وقد ينازع فيه إذا ذكر التمرة في يمينه فإن أكلها إلخ

                                                                                                                              ( قوله : وأكلها إلخ ) عطف على الفرض

                                                                                                                              ( قوله : لا حنث كما قالاه إلخ ) عبارة المغني والنهاية فالذي جرى عليه ابن المقري تبعا لأصله في هذا الباب أنه لو علق طلاقها بالأكل فابتلعت لم يحنث ؛ لأنه يقال ابتلع ، ولم يأكل ووقع له كأصله في كتاب الأيمان عكس هذا واختلف المتأخرون فمنهم من ضعف أحد الموضعين ، ومنهم من جمع وفرق بأن الطلاق مبني على اللغة ، والبلع لا يسمى فيها أكلا والأيمان مبناها على العرف والبلع يسمى فيه أكلا ، وهذا أولى من تضعيف أحد الموضعين ا هـ وأقرهاسم قال الرشيدي قوله : بأن الطلاق مبني على اللغة أي إن اضطرب العرف فإن اطرد فهو المبني عليه الطلاق كما سيأتي ، ومعلوم أن الأيمان لا تبنى على العرف إلا إذا اطرد وحينئذ فقد يقال : فأي فرق بين البابين ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وخرج ) إلى قوله : ولو قال : إن لم تعدي في النهاية ( قوله فذكرها ) أي ثم تصوير هذا إنما يتأتى لو كان ثم المذكورة في المتن من كلام المعلق ، ولا يخفى أنه ليس كذلك بل ما يقوله المعلق مسكوت عنه في المتن ، وأن التي فيه إنما هي لبيان اعتبار تأخير الحالف يمين الإمساك سم ورشيدي




                                                                                                                              الخدمات العلمية