( ولو فبادرت مع فراغه بأكل بعض ) ، وإن اقتصرت عليه ( ورمي بعض ) ، وإن اقتصرت عليه ( لم يقع ) ؛ لأن أكل البعض أو رمي البعض مغاير لكل من الثلاثة وقضية المتن [ ص: 138 ] الحنث بأكل جميعها وأن الابتلاع أكل مطلقا ، وهو ما اعتمده كان بفمها تمرة فعلق ببلعها ثم برميها ثم بإمساكها شارح لكنه معترض بأن الفرض أنه ذكر التمرة وأكلها مضغ يزيل اسمها فلم تبلع تمرة والذي يتجه في ذلك أنه حيث انتفى المضغ كان الابتلاع غير الأكل كما يأتي وحيث وجد المضغ كان عينه ما لم يزل بالمضغ اسم المحلوف عليه ، وفي عكسه بأن علق بالأكل فابتلعت لا حنث كما قالاه عن المتولي هنا واعتمداه ونسب للأكثرين لكن جريا في مواضع على الحنث وخرج ببادرت ما لو أمسكتها لحظة فتطلق ، ومن ثم كان الشرط تأخر يمين الإمساك فيحنث إن توسطت أو تقدمت ومع تأخرها لا فرق بين العطف بالواو وثم فذكرها تصوير