( ولو بسكون القاف أو عصر ( أو بعد حين ) أو نحوه ( طلقت بمضي لحظة ) ؛ لأن كلا من هذه يقع على الطويل والقصير وإلى بمعنى بعد وفارق قولهم : في الأيمان في لأقضين حقك إلى حين لم يحنث بلحظة فأكثر بل قبيل الموت بأن الطلاق تعليق فتعلق بأول ما يسمى حينا إذ المدار في التعاليق على وجود ما يصدق عليه لفظها ولأقضين وعد ، وهو لا يختص بزمن فنظر فيه لليأس وقضيته أنه لو قال : أنت طالق إلى حين أو زمان ) أو حقب لم تطلق إلا باليأس حلف بالطلاق ليقضينه حقه إلى حين