( ولو ويظهر أن مثله هنا المس ، وإن فارقه في نقض الوضوء لاطراد العرف هنا باتحادهما ( أو قذفه تناوله حيا ) مستيقظا [ ص: 140 ] أو نائما ( وميتا ) فيحنث برؤية شيء من بدنه متصل به غير نحو الشعر نظير ما يأتي لا مع إكراه عليها ولو في ماء صاف أو من وراء زجاج شفاف دون خياله في نحو مرآة وبلمس شيء من بدنه لا مع إكراه عليه من غير حائل لا نحو شعر وظفر وسن سواء الرائي والمرئي واللامس والملموس العاقل وغيره ولو لمسه المعلق عليه لم يؤثر ، وإنما استويا في نقض الوضوء ؛ لأن المدار هنا على لمس من المحلوف عليه ويشترط مع رؤية شيء من بدنه صدق رؤية كله عرفا بخلاف ما لو أخرج يده مثلا من كوة فرأتها فلا حنث ولو قال لعمياء إن رأيت فهو تعليق بمستحيل حملا لرأي على المتبادر منها [ ص: 141 ] ( بخلاف ضربه ) فإنه لا يتناول إلا الحي ؛ لأن القصد منه الإيلام ، ومن ثم صححا هنا اشتراط كونه مؤلما لكن خالفاه في الأيمان وصوبه علق برؤية زيد أو لمسه ) الإسنوي إذ المدار على ما في شأنه وسيأتي ثم إن منه ما لو حذفها بشيء فأصابها ولو علق بتقبيل زوجته اختص بالحية بخلاف أمه ؛ لأن القصد ثم الشهوة وهنا الكرامة