( ولو ادعت ولادة ولد تام ) في الصورة الإنسانية    ( فإمكانه ) أي أقله ( ستة أشهر ) عددية لا هلالية كما بحثه البلقيني  أخذا مما يأتي في المائة والعشرين ( ولحظتان ) واحدة للوطء وواحدة للوضع  ،  وكذا في كل ما يأتي ( من وقت ) إمكان اجتماع الزوجين بعد ( النكاح ) لثبوت النسب بالإمكان وكان أقله ذلك لما استنبطه العلماء اتباعالعلي  كرم الله وجهه من قوله تعالى { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا    } مع قوله { وفصاله في عامين    } ( أو ) ولادة ( سقط مصور  فمائة وعشرون يوما ) عبروا بها دون أربعة أشهر  ؛  لأن العبرة هنا بالعدد دون الأهلة ( ولحظتان ) مما ذكر لخبر الصحيحين { إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح   } وقدم على خبر  مسلم  الذي فيه { إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها   }  ؛  لأنه أصح وجمع ابن الأستاذ  بأن بعثه في الأربعين الثانية للتصوير وبعد الأربعين الثالثة لنفخ الروح فقط قيل  ،  وهو حسن لكن يلزم عليه أن لا دلالة في الخبر ا هـ ويجاب بأن ابتداء التصوير من أوائل الأربعين الثانية ثم يستمر يظهر شيئا فشيئا إلى تمام الثالثة فحينئذ يرسل الملك لتمامه وللنفخ أو الأمر يختلف باختلاف الأشخاص وأخذوا بالأكثر  ؛  لأنه المتيقن وحينئذ فالدلالة في الخبر باقية على كل من هذين الجوابين ثم رأيت الرافعي  وآخرين صرحوا بأن الولد يتصور في ثمانين وحمل على مبادئ التصوير  ،  ولا ينافي ما ذكرته  ؛  لأن الثمانين مبادئ ظهوره وتشكله والأربعة الأشهر تمام كما له وابتداء الأربعين الثانية مبادئ تخطيطه الخفي ( أو ) ولادة ( مضغة بلا صورة ) ظاهرة    ( فثمانون يوما ولحظتان ) مما ذكر للخبر الأول ويشترط هنا شهادة القوابل أنها أصل آدمي  ،  وإلا لم تنقض بها 
     	
		
				
						
						
