( ولو بالهاء كما في خطه ، وهي غير حامل ولو مع تعمده وعلمه ( واستأنفت الأقراء ) أو الأشهر وآثر الأقراء لغلبتها ( من وقت ) الفراغ من ( الوطء ) [ ص: 153 ] كما هو الواجب عليها ( راجع فيما كأن بقي ) فإن وطئ بعد قرء أو شهر فله الرجعة في قرأين أو شهرين دون ما زاد ولو حملت من وطئه دخل فيه ما بقي من عدة الطلاق وانقضت عدتها بالوضع ، وله الرجعة إليه كما سيذكره في العدد فلا يرد عليه هنا على أنه لا استئناف فهي خارجة بقوله واستأنفت أما وطء الحامل منه فلا استئناف فيه ( تنبيه ) الظاهر أن المراد بفراغ الوطء هنا تمام النزع ويفرق بينه وبين ما مر في مقارنة ابتداء النزع لطلوع الفجر فإنه لا يضر بأن المدار ثم على ما يسمى جماعا وحالة النزع لا تسماه وهنا على مظنة العلوق وما دام من الحشفة شيء في الفرج المظنة باقية فاشترط تمام نزعها وطئ ) الزوج ( رجعيته )