( ويصح إيلاء وظهار ) منها ( وطلاق )  لها ولو بمال فلو قال وله مطلقة رجعية وغير مطلقة كل زوجة لي طالق  طلقت الرجعية  ،  وكذا لو قال كل امرأة في عصمتي كما قدمته أخذا من إطلاقهم أن الرجعية زوجة في لحوق الطلاق لها  ،  وأما قول بعضهم في إن وضعت وأنت على عصمتي فلم تضع إلا  ،  وهي رجعية أنها لا تطلق  ؛  لأنها ليست على عصمته فلا ينافي ما قلناه لانقضاء عدتها بوضعها فإن أراد أنها لا تطلق  ،  وإن وضعت ما لا تنقضي به عدتها فبعيد من كلامهم إلا أن يحمل على أنه أراد العصمة الحقيقية  ،  ولا أثر لما يتبادر إلى الأفهام في ذلك  ؛  لأن المتبادر إليها أنها ليست بزوجة ولم ينظروا لذلك فكذا في مسألتنا   ( ولعان ) منها    ( ويتوارثان ) أي الزوج والرجعية  كما قدمه  ؛  لأن الرجعية زوجة في هذه الأحكام الخمسة بنص القرآن كما مر عن  الشافعي  وسيأتي أنه لا يثبت حكم الظهار والإيلاء إلا بعد بالرجعة 
     	
		
				
						
						
